responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 194


والعشاء ) أي أن صفة الجمع بين المغرب والعشاء مثل صفته بين الظهر والعصر في أنه إذا أدركه الغروب سائرا . ونوى النزول بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا بأن يصلي المغرب قرب مغيب الشفق ، ويصلي العشاء في أول وقتها ، لأنه ينزل طلوع الفجر هنا منزلة الغروب في الظهرين . ( وإذا ارتحل ) أي أراد الارتحال لان فرض المسألة أنه نازل بالمهل وزالت أو غربت الشمس وهو به ( في أول وقت الصلاة الأولى ) ونوى النزول بعد الغروب ( جمع حينئذ ) أي قبل ارتحاله على المشهور ليوقع أولاهما في أول وقتها المختار ، والأخرى في وقتها الضروري ، وهذا هو الجمع الحقيقي . ومن هنا يعلم أن ضروري العصر كائن قبلها وبعدها ، وأن الجمع الحقيقي ما كان على هذا الأسلوب ولا يفعله إلا ذو عذر من سفر أو غيره . وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره . وأما إذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس فإنه لا يجمع ، بل يصلي الظهر قبل أن يرتحل ، ويؤخر العصر لنزوله أي وجوبا لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا ، ويخير في صلاة العصر إن شاء أخرها إلى نزوله ، وإن شاء قدمها إن نوى النزول عند الاصفرار . والموضع الخامس قسمه قسمين أشار إلى أولهما بقوله ( وللمريض ) أي رخص له ( أن يجمع ) بين الصلاتين المشتركتي الوقت على المشهور أي أن يجمع على المشهور . وقال ابن نافع : يصلي كل صلاة لوقتها ( إذا خاف أن يغلب على عقله ) في وقت الصلاة الثانية ، والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الأولى على المشهور ، وقيل : الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر والعصر ( عند الزوال

194

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست