responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 182


ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافا لأشهب ، كذا في بعض شروح خليل . وإن رجع ناسيا فلا تبطل صلاته اتفاقا ، ويسجد بعد السلام .
ثم انتقل يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضات ، ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها أو قبل أن يصليها أو فيها ، وقد أشار إلى الحالة الأولى بقوله : ( ومن ذكر صلاة ) نسيها ، أو نام عنها ، أو تعمد تركها على المعروف من المذهب ( صلاها ) أي يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسية ، وعلى المعروف من المذهب في المتروكة عمدا ، فكان الأولى للمصنف أن يذكر العمد ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وإذا امتنع من قضاء المنسيات فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . واختلف في المتعمد فقيل : إنه يقتل بعد الاستتابة ، وقيل : لا يقتل مراعاة لمن يقول بعدم وجوب القضاء ، إذ هو محل خلاف ، وإذا ثبت وجوب قضاء المنسيات فليصلها ( متى ما ذكرها ) في ليل أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها ، أي حيث تحقق تركها أو ظنه .
وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب عليه القضاء ، ولكن يتوقى أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة ، وأما توهم الترك أو التجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب ، وظاهر كلام المصنف أن قضاء الفوائت يجب على الفور ، ولا يجوز التأخير إلا لعذر وهو كذلك في نقل الأكثر أي أكثر أهل المذهب . وإذا أراد قضاء المنسية فإنه يفعلها ( على نحو ما فاتته ) من إعداد الركوع والسجود وهيئاتها من إسرار وجهر ، ويقنت إن كان صبحا ، ويقيم لكل صلاة ، وإن

182

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست