responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 177


يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام ويسجد بعد السلام .
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته ومحل كونه يأتي بتكبيرة يجزم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام إذا تذكر السلام بعد أن فارق مكانه . أما إن تذكر بالقرب وهو جالس مستقبل القبلة سلم مكانه ، ولا يطالب بتكبيرة يحرم بها ولا تشهد ، فإن انحرف عنها انحرافا لا تبطل به الصلاة استقبلها وسلم ، ولا شئ عليه من تكبيرة إحرام أو تشهد ، وإنما عليه أن يسجد بعد السلام للسهو . ( ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين ) أي الاعتقاد الجازم ( وصلى ما شك فيه ) أي في تركه فالثلاثة محققة ، والذي وقع فيه الشك هو الرابعة ، فلا تحقق الكمال الذي تبرأ به الذمة إلا برابعة وهو معنى قول المصنف : وصلى ما شك فيه ، فقوله ( وأتى برابعة ) تفسير لقوله ما شك فيه ( وسجد بعد سلامه ) على المشهور ، وقال ابن لبابة : يسجد قبل السلام ، وهو ظاهر ما في الموطأ ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وسند المشهور أن السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتقين سلامة الأولتين .
( ومن ) كان إماما أو فذا و ( تكلم ) في صلاته كلاما يسيرا ( ساهيا ) أي عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما به ، وأما لو تكلم عامدا فتبطل صلاته إلا أن يكون لاصلاحها فلا تبطل إلا أن يكثر في نفسه ، والكثرة

177

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست