نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 146
أي يشترط في فعل التحية أن يكون الوقت وقتا ( يجوز فيه الركوع ) فلو دخل في وقت النهي كوقت طلوع الشمس ، وغروبها ، وخطبة الجمعة ، وبعد صلاة العصر ، وبعد الفجر ، فإنه لا يركع أي وجوبا في وقت الطلوع والغروب والخطبة وندبا بعد العصر وبعد الفجر ، فلو أحرم وقت المنع قطع وجوبا وندبا وقت الكراهة ، ويندب لمن لا يجوز له التحية للموانع المتقدمة أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وتتأدى التحية بفرض وأولى بسنة أو رغيبة ، ويحصل له الثواب إن نوى التحية مع الفرض . ( ومن دخل المسجد و ) الحال أنه ( لم يركع الفجر أجزأه ) أي كفاه ( لذلك ) أي عن ركعتي تحية المسجد ( ركعتا الفجر ) ولا يركع تحية المسجد قبلهما ، وهو المعتمد وقيل يركعهما ، وهو ضعيف ، فإن قلت : إن هذا الوقت لا يطلب فيه تحية والاجزاء عن الشئ فرع الطلب ، قلت : إن هذا مبني على القول بطلب التحية في هذا الوقت . ( وإن ركع الفجر في بيته ) أو يره ( ثم أتى المسجد ) ووجد الصلاة لم تقم ( فاختلف فيه ) أي في حكم من أتى المسجد بعد أن ركع سنة الفجر خارجه ( فقيل يركع ) ركعتين ، ( وقيل لا يركع ) بل لا يجلس من غير ركوع ، وهو المعتمد . ( ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ) أي والورد لنائم عنه كما تقدم والشفع والوتر مطلقا والجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة يفعلان
146
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 146