responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 143


الليل ( تنفل ما شاء منها ) أي من النوافل ، لان تقديم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده ، ولكن محل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فلا يكون تنفله بعده جائزا ، بل مكروها ، والأفضل في التنفل أن يكون ( مثنى مثنى ) أي ركعتين ركعتين ، لما في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى . ( و ) بعد أن يفرغ من تنفله ( لا يعيد الوتر ) أي حيث وقع بعد عشاء صحيحة وشفق ، أي يكره له إعادة الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه أي الترمذي . ( ومن غلبته عيناه ) أي استغرقه النوم ( عن حزبه ) وألحق به من حصل له إغماء أو جنون أو حيض ، وزال عذره عند طلوع الفجر لا إن تعمد تأخيره فلا يصليه ولو كان يمكنه فعله مع الفجر والصبح قبل الاسفار ( ف‌ ) - يباح ( له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار ) فشرط الفعل أن لا يخشى إسفارا ، وأن يكون نام عنه غلبة ، وأن لا يخشى فوات الجماعة . فإن اختل شرط تركه وصلى الصبح بغير الشفع والوتر لأنهما يفعلان بعد الفجر من غير شرط . ( ثم ) إذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فإنه ( يوتر ) لان له وقتين : وقت اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر ، ووقت ضروري من طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح على المشهور خلافا للقائل أنه لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر ، حكاه التتائي ( و ) بعد ذلك ( يصلي الصبح ) أي

143

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست