responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 134


منهما ) أي الأولتين ( بأم القرآن وسورة من السور القصار ) لان العمل استمر على ذلك ، وما روي بخلافه فمؤول أي ، فقد روى النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالأعراف ، فأول بأنه محمول على أنه عرف أن من خلفه لا يتضررون بذلك ، وإلا فالذي استمر عليه العمل التخفيف .
( و ) يقرأ ( في الثالثة بأم القرآن فقط ) أي قط بمعنى حسب ، أي والفاء لتزيين اللفظ ، وقط التي بمعنى حسب مفتوحة الفاء ساكنة الطاء ، فإذا كانت بمعنى الزمن الماضي فهي مضمومة الطاء مع التشديد ، تقول : ما فعلته قط بالفعل الماضي . وقول العامة لا أفعله قط لحن ، كما قال ابن هشام . والحاصل أن قط مضمومة الطاء مع التشديد تختص بالنفي تقول ما فعلته قط مشتقة من قططته أي قطعته ، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال ، وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الآن ، وعلى حركة لئلا يلتقي ساكنان وكانت الضمة تشبيها بالغايات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين ، وقد تتبع قافه طاءه في الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها ، ذكره ابن هشام .
( و ) إذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة ( يتشهد ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ( و ) بعد ذلك ( يسلم ) على الصفة المتقدمة ( ويستحب ) له ( أن يتنفل بعدها ) أي بعد صلاة المغرب أي بعد فراغه من الذكر عقبها ( بركعتين ) أي على جهة الآكدية لقوله وما زاد على الركعتين فهو خير .

134

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست