responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 116


أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى . وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول ، أو أقصر منها . وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ، ودليله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية . ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والاضراب إبطالي ، والمراد بكون الأولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الأولى بأن رتل في الأولى . ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف ، ويكره التنكيس ، فإن نكس فلا شئ عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين .
وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة . ( وتفعل مثل ذلك سواء ) الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا . ( غير أنك تقنت ) في الركعة الثانية ( بعد ) الرفع من ( الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة ) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة ؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته ، وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام . وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل ، وهو قول ابن حبيب ، والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل أم بعد ؟ فقال : قبل ، ولما فيه من الرفق بالمسبوق ، ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه

116

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست