نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 114
الذي هو واجب ، فتكون فرضا لان ما يتوقف عليه الواجب الذي هو السجود فهو واجب . واختلف في الزائد على الطمأنينة ، فالذي مشى عليه صاحب المختصر أنه سنة ، وانظر ما قدر الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم ، وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره ، أم لا ، كالرفع من الركوع ومن السجود ، وكلام المختصر يقتضي استواءه في جميع ما ذكر . ( ثم ) إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ( ترفع رأسك بالتكبير ) أي مصاحبا له . وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما وبعد أن ترفع رأسك . ( ف ) - إنك ( تجلس ) وجوبا معتدلا ( فتثني ) أي تعطف ( رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب ) أي تقيم رجلك ( اليمنى و ) تكون ( بطون أصابعها إلى الأرض ) لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال التشهد كذلك . وأما جلوس من يصلي قاعدا حال القراءة والركوع فهو التربيع استحبابا . وسكت عن قدم اليسرى أين يضعها . قال عبد الوهاب : يضعها تحت ساقه الأيمن ، وقيل : بين فخذيه ، وقيل : خارجا . والرجال والنساء في ذلك سواء . ( و ) إذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضا ( ترفع يديك عن الأرض ) فتجعلهما ( على ركبتيك ) أي على قريب من الركبتين . قال في الجوهر : ويضع يديه قريبا من ركبتيه مستويتي الأصابع . وإذا لم يرفعهما عن الأرض ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان ، والأصح على ما قال القرافي
114
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 114