responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


الوطئ ، فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطئ ولو بالتيمم ، وإنما امتنع الوطئ على المشهور لان التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة فقط . ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال لجنابة على نفسه ، وهو قول مالك في المدونة ، أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر . ولا نافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف : ولا يطأ الخ .
لان الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطئ في بدنه أو يخشى العنت . وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم . باب في المسح على الخفين ( باب في المسح على الخفين ) أي هذا باب في حكم المسح على الخفين ، وسقوط التوقيت فيه ، وما يبطله ، وبعض شروطه ، وصفته ، وما يمنع منه المسح . وابتدأ بحكمه فقال :
( وله ) أي ورخص للماسح المفهوم من السياق ، أو من المسح لان المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة ( أن يمسح على الخف ) ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين . فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف ، والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى ، ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان ، وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجور بان ، وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد ، والأصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام ( في الحضر والسفر ) وحيث كان

81

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست