responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 568


لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال . ( ولو تصدق ) الغاصب ( بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك ) وهو الامام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ( وفي باب الأقضية شئ من هذا المعنى ) أي مسائل الغصب ، والله أعلم .
باب في أحكام الدماء ( باب في ) بيان ( أحكام الدماء ) من قود ودية وقصاص ونحو ذلك كالغرة ( و ) في بيان أسباب ( الحدود ) كالزنى والقذف والشرب والسرقة .
والحدود جمع حد ، وهو لغة المنع شرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره . ( ولا تقتل نفس ) مكافئة ( بنفس ) مكافئة لها في الحرية والاسلام والعصمة ( إلا ) إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إما ( ببينة عادلة أو اعتراف ) أي إقرار ( أو بالقسامة ) أي الايمان ، ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله : ( إذا وجبت ) أي القسامة بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غير أب ، واتفق الأولياء على القتل وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا ، وأن يكون مع الأولياء لوث

568

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست