responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 569


أي قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل ، أي كتلطخه بدمه والمدية بيده . وكيفية القسامة أنه ( يقسم ) أي يحلف ( الولاة ) ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أم لا ، فإن كانوا خمسين حلفوا ( خمسين يمينا ) كل واحد يحلف يمينا بتا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه ( ويستحقون الدم ) لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم : أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون م صاحبكم ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ) عصبة لان أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة ، وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكتفى في الايمان واحد ( و ) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف‌ ( - لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد ) يقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه . ( وإنما تجب القسامة بقول الميت ) في مرضه ( دمي عند فلان ) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود ، ( أو بشهادة ) واحد ( على ) معاينة ( القتل ) فإذا شهد العدل بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم ( أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ) أي أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح

569

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست