نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 549
الولاء إلى أخيه دون بنيه ) أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه ، وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به . ( وإن مات واحد ) من الابنين المذكورين ( وترك ولد أو مات ) بعد ذلك ( أخوه و ) الحال أنه ( ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا ) لتساويهم في القرب من الميت المعتق . باب في بيان الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب ( باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب فهذه تسعة أشياء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة . أما الشفعة فبضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر لان الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين ، وعرفها ابن الحاجب بأنها أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء ، فخرج بإضافته إلى الشريك الجار ، فإنه لا شفعة له عندنا ، وبالجبر ما يأخذه بالشراء الاختياري ، وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك ، قال جابر : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . رواه البخاري وغيره ، وأخذ من هذا الحديث حكمان : وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة ، وهو بعد القسمة جار ، فالجار لا شفعة له ، ووجوبها في الرباع دون العروض ، وإلى هذا أشار بقوله : ( وإنما الشفعة في المشاع ) يعني الأرض
549
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 549