responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 536


وسق ؟ فيقال : كذا وكذا وهلم إلى خمسة أوسق أو غير ذلك . ثم يقال : كم ينقص ذلك إذا جف فيقال : وسق أو أكثر ، فإن كان الباقي بعد ذلك خمسة أوسق فأقل جاز كما سينص عليه ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز ( تمرا ) يريد من نوعه إن صيحانيا فصيحاني وإن برنيا فبرني ( يعطيه ذلك عند الجذاذ ) المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ أو سكتا ، فالمضر الدخول على شرط تعجيلها . وأما تعجيلها من غير شرط فلا يضر ( إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز ) للمعري ولا لغيره ( شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض ) نقدا أو إلى أجل أي يشتريها كلها بالعين أو العرض . وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر من خمسة أوسق خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز .
( باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ) ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك . أما الوصايا فجمع وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته .
واختلف هل هي واجبة أو مندوبة ؟ وإليه ذهب أكثر العلماء ، وعليه حمل بعضهم قول الشيخ : ( ويحق ) بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها ( على من له ما ) أي مال ( يوصي فيه أن يعد ) بضم الياء أي يهيئ

536

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست