responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 390


انصرف من غزو أو حج أو عمرة . باب في الضحايا ( باب في الضحايا ) حكما وصفة ( و ) في ( الذبائح ) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة ( والعقيقة ) أي صفة وحكما ( و ) في حكم ( الصيد ) أي الاصطياد وتقسيمه ( و ) في بيان حكم ( الختان و ) في بيان ( ما يحرم من الأطعمة والأشربة ) وما لا يحرم منها . وبدأ بما صدر به فقال ( والأضحية ) : بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي : بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الانعام يوم الأضحى وتالييه ، سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى ، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت ، وحكمها أنها ( سنة واجبة ) أي مؤكدة على المشهور ( على من استطاعها ) إذا كان حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، مقيما كان أو مسافرا ، حالة كونه غير حاج لان سنته الهدي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه ، كالوالد والأولاد الفقراء ، واحترز بالمستطيع عن غيره كالفقير . قال ابن الحاجب : والمستطيع من لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الاجر جائزة دون الشركة في ثمنها . ( وأقل ما يجزئ فيها ) أي الأضحية ( من الأسنان الجذع من الضأن وهو ) على المشهور ( ابن سنة وقيل ) هو

390

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست