responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 354


ولدها ) وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة ( ولا خيار أموال الناس ) يريد ولا شرارها ، وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الأموال لتعلق حق أرباب الأموال بها ، ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها ، فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك ، وإن أعطى الشرار فلا تجزئ ، وإن كانت الأموال كلها خيارا أو شرارا كلف الوسط ، فإن امتنع أجبر على ذلك . ( ولا يؤخذ في ذلك ) أي الصدقة ( عرض ولا ثمن ) أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية ( فإن أجبره المصدق ) بتخفيف الصاد وكسر الدال ، وهو الساعي ( على أخذ الثمن في الانعام وغيرها ) كالحبوب ( أجزأه ) مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والاكراه . ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزئ وكرها يجزئ على المشهور فيهما . وقول الشيخ ( إن شاء الله ) إشارة إلى قوة الخلاف . وقوله : ( ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ) تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره . معنى تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل : الأولى : أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة ، فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزئ إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية . الثانية : أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب

354

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست