responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 35


أن النفساء إذا استرسل عليها الدم تمكث ستين يوما أكثر أمده ، فإن انقطع بعد الستين فالامر ظاهر ، وإن تمادى عليها الدم بعد الستين كانت مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها . باب طهارة الماء ( باب طهارة الماء الخ ) أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء وفي بيان اشتراط طهارة الثوب ، وفي بيان اشتراط طهارة البقعة ، وفي بيان اشتراط ما يجزئ من اللباس في الصلاة . الطهارة شرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له .
( والمصلي يناجي ربه الخ ) افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي ربه ، مع أنه ليس داخلا في الترجمة ليرتب عليه قوله ( فعليه أن يتأهب الخ ) وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ ، ونص الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم فقال : إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه ، ولا يجهر بعضكم على بعض ( فعليه أن يتأهب الخ ) أي على المصلي أن يستعد لذلك أي للمناجاة بأن يكون حاضر القلب خاشعا مستحضرا عظمة من هو قائم بين يديه ، لائذا بجنابه ، فإذا فتر عن ذلك لم يكن مناجيا ، ولا يصدق عليه اسم المناجاة ، وإنما يصدق عليه أنه متلاعب . ولا بد أن يتخذ الوسيلة لذلك بأن يكون طاهرا أي متطهرا من الحدثين الحدث الأصغر والأكبر ( ويكون ذلك الخ ) أي أن التطهر من الاحداث يكون بماء

35

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست