responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 289


المثل على الشئ نفسه ، فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك : لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا . وقال ابن مسلمة : يصلي على اليد والرجل وينوي بذلك الميت أي : ويغلب كون صاحبها ميتا .
باب في الدعاء للطفل ( باب في الدعاء ) أي في بيان ما يدعى به ( للطفل ) ذكرا كان أو أنثى وقال بعض أهل اللغة : يقال للذكر طفل ، والأنثى طفلة ، وهو ما بلغ سنة فأقل أي عند أهل اللغة وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا للمشابهة بينهما . وفي بيان ( الصلاة عليه ) أراد من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الأطفال ( و ) في بيان ( غسله ) أراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالإرادة المذكورة لا بما يعطيه ظاهر لفظه لأنه هو المذكور في هذا الباب . وإنما أفرد هذا الباب عما قبله لان فيه أحكاما تختص بالطفل من الاستهلال وغسل الصغير ومن أنه يصلى على من استهل صارخا وغير ذلك . وقد ابتدأ الدعاء له بقوله : ( تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه ) محمد صلى الله عليه وسلم ( ثم تقول : اللهم ) أي يا الله ( إنه ) أي الطفل ( عبدك وابن عبدك وابن أمتك ) ظاهره عام في ولد الزنى وولد الملاعنة وغيرهما . وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب . وأما غيره فيقال فيه :
اللهم إنه عبدك وابن أمتك ( أنت خلقته ) أي أنشأته ( ورزقته ) تقول ذلك ولو مات عقب الاستهلال لان الله رزقه في بطن أمه ( وأنت

289

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست