responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 288


أحد احفروا وأوسعوا وعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا ، قال الترمذي : حسن صحيح ، ظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضرورة لجمعهم في قبر واحد أم لا ، وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلا كره ، ومحل الجواز للضرورة .
والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم لان القبر حبس على الميت لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم . ( ومن دفن ) من أموات المسلمين ( ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ) عند ابن القاسم ، وقال أشهب : لا يصلى عليه ، قال القرافي : وهو أحسن . وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها أو لأنه وعدها بالصلاة عليها ، وعلى القول بالصلاة على القبر فقيل يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق ، وقيل : ما لم يجاوز شهرين ، ومفهوم قوله وووري أنه لو لم يوار يخرج ويصلى عليه ، بل لو ووري وتم دفنه يجب إخراجه ويصلى عليه ما لم يخش تغيره . ( ولا يصلى على من قد صلي عليه ) على جهة الكراهة ، أي سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى عليه أولا أو غيره ( ويصلى على أكثر الجسد ) كالثلثين فأكثر لان حكم الجل حكم الكل . وينوي بالصلاة عليه الميت أي جميعه ما حضر منه وما غاب ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم ، وهو المعتمد ، بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لأنه يؤدي إلى الصلاة على الغائب ، واغتفر غيبة اليسير لأنه تبع . ( واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل ) أطلق

288

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست