responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 217


سابق اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه اه‌ . وفي الدرهم روايتان قيل :
إنه من حيز الكثير ، وقيل : من حيز اليسير . وقول المصنف ولا تعاد الخ يعني في الوقت إذا صلى به ناسيا وإن صلى به عامدا أعاد أبدا على قول ابن القاسم .
فيفيد هذا أن ابن القاسم يقول بأن إزالة النجاسة واجبة والدم من أفرادها ، وهذا يخالف ما نقله صاحب البيان أن المشهور من رواية ابن القاسم عن مالك : أن رفع النجاسة سنة ولما كان غير الدم من النجاسات مخالفا له في الحكم من حيث التفرقة بين القليل فيعفى عنه والكثير لا عفو فيه ، وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك دفع هذا بقوله ( وقليل كل نجاسة ) من ( غيره ) أي الدم ( وكثيره سواء ) في وجوب الإزالة على القول بوجوب إزالة النجاسة وإعادة الصلاة أبدا إذا صلى متلبسا بالنجاسة عامدا وفي الوقت إذا صلى ناسيا أو عاجزا والفرق بين الدم وغيره من النجاسات أن الدم لا يكاد يتحفظ منه لان بدن الانسان كالقربة المملوءة بخلاف سائر النجاسات فإنه يمكن أن يتحرز منها في الغالب ( ودم البراغيث ليس عليه غسله ) لان في غسله كبير مشقة وزيادة كلفة إذ لا يكاد يفارق الانسان مع أن يسير الدم معفو عنه ( إلا أن يتفاحش ) ويخرج عن العادة فيستحب غسله وقيل يجب . وحد التفاحش ما بلغ حدا يستحى من ظهوره بين الناس .
باب في سجود القرآن ( باب في سجود القرآن ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها باب سجود

217

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست