responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 162


قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه . وروي أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال : لا ، لأني أخاف عليك أن تشمخ نفسك حتى تصل الثريا ، أي ترتفع نفسك . وهذا كناية عن الكبر ، ويجري مجرى هذا كل من نصب نفسه للدعاء لغيره . وهذا آخر الكلام على الربع الأول من الرسالة . ثم شرع يتكلم على الربع الثاني فقال : باب جامع في الصلاة ( باب جامع ) بالتنوين ويروى بالإضافة وهذه الترجمة من تراجم الموطأ ، ومعناها : هذا باب أذكر فيه مسائل مختلفة ( في الصلاة ) واعترض على الشيخ بأنه ذكر في الباب مسائل ليست منه كقوله : ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء ، ومن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لا يجد من يناوله إياه يتيمم . وأجيب بأن أكثر ما ذكره في الصلاة أي ، فقوله : باب جامع الخ أي بحسب الأغلب ، وبأنه وعد بمسألة التيمم أي فكأنها مستثناة ، وبأن مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة ، فكأنه قال : باب جامع فالصلاة حقيقة أو حكما ، فما يتعلق بالصلاة صلاة حقيقة ، وما يتعلق بالوضوء صلاة حكما . وهذا الجواب جار أيضا في مسألة التيمم . وابتدأ الباب بمسألة تقدمت في باب طهارة الماء أي للمناسبة لان الستر يطلب حين إرادة الدخول في الصلاة . قال التتائي : وكرر هذه المسألة مع تقدمها في باب طهارة الماء والثوب وأجيب بأنه إنما كررها لزيادة صفة الخمار أو لان هذا محلها قال المصنف : ( وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة ) شيئان الشئ الأول : ( الدرع ) بدال مهملة . ( الحصيف )

162

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست