نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 147
قبل الاسفار ، ففعلهما فيه مكروه ، وأما التي يخشى عليها التغير فلا تحرم الصلاة عليها وقت المنع ، ولا تكره وقت الكراهة . وإذا خشي عليها التغير وصلى عليها وقت منع أو وقت الكراهة لا تعاد الصلاة عليها وقت الجواز دفنت أم لا . وأما إن لم يخش عليها التغير فلا إعادة إن صلى عليها بوقت كراهة دفنت أو لا وكذا بوقت منع إن دفنت وإلا أعيدت ( إلى طلوع الشمس ) فإذا أخذت في الطلوع حرمت النافلة الشاملة للجنازة وسجود التلاوة والنفل المنذور رعيا لاصله حتى يتكامل طلوعها ، فتعود الكراهة حتى ترتفع قدر رمح من الرماح التي قدرها اثنا عشر شبرا . باب في الإمامة ( باب في الإمامة ) وفي بيان من هو أولى بالإمامة ، ومن يصح الائتمام به ، ومن لا تكره إمامته ( و ) في بيان ( حكم الامام ) من أنه إذا صلى وحده يقوم مقام الجماعة ، ومن أنه يجمع وحده ليلة المطر ( و ) في بيان حكم ( المأموم ) من أنه يقرأ مع الامام فيما يسر فيه ، ومن أنه يقف على يمين الامام إن كان وحده . ( ويؤم الناس أفضلهم ) أي أكثرهم فضلا يعني لو اجتمع جماعة اشتركوا في الفضل وزاد أحدهم فيه كان أولى بالإمامة هذا إذا كان أفعل التفضيل على بابه ، ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس على بابه ، وحينئذ يكون المعنى ويؤم الناس فاضلهم فيقدم الفاضل على غيره ممن ليس فاضلا ( وأفقههم ) يقال فيه ما قيل في أفضلهم ، ( ولا تؤم المرأة في فريضة
147
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 147