responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 87


الأمة لا تغير أصلا ، وإذا صح ان الأمة كلها لا تغير أبدا ، فقد أيقنا ان الله تعالى لا يغير نعمه عند الأمة أبدا . وبالله تعالى التوفيق .
وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب ، لما حدثناه حمام قال ثنا عمر بن مفرج [1] قال ثنا ابن الاعرابي قال ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء ) [2] . وهذا لفظ يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم لذلك وهي رضي الله عنها أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا وطاهرا * فان قيل : إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان ، لان زهير بن معاوية خالفه فيه . قلنا بل أخطأ بلا شك [3] من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل ، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك . وبالله تعالى التوفيق * قال علي : وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا : لما كانت الصلاة وهي ذكر لا تجزئ إلا بوضوء أن يكون سائر الذكر كله كذلك ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه .
ولا يمكنهم ههنا دعوى الاجماع ، لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله محمد بن



[1] هنا رسم في النسخة اليمنية ( مفرح ) بالحاء المهملة ووضع الناسخ نقطة تحت الحاء خارج دائراتها وهذه علامة التأكيد بأنها مهملة ، فليراجع هذا فإنه موضع نظر مع ما قلناه في هامش المسألة رقم 116
[2] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
[3] القول ما قال المؤلف والحديث صحيح ، والمحدثون إنما عللوه بتخطئة أبي إسحاق - لا سفيان - في ذكر ( ولا يمس ماء ) قال البيهقي ( وذلك لان الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق ) . ثم ذكر الروايات الأخرى التي فيها انه كان يتوضأ قبل الاكل أو النوم ، ولا منافاة بين هذه الروايات ، فان الوضوء مستحب للجنب قبل الاكل أو النوم ، والترك لبيان الجواز .

87

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست