نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 64
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج أخبرني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ( أيها الناس ان الله قد فرض عليكم [1] الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى أعادها ثلاثا [2] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ) * ( قال علي ) فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آخرها ففيه ان ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حراما ولا فرضا وان ما أمر به فهو فرض وما نهى عنه فهو حرام وان ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع فقط وأن نفعل مرة واحدة تؤدى ما ألزمنا ولا يلزمنا تكراره فأي حاجة بأحد إلى قياس أو رأى مع هذا البيان الواضح [3] ونحمد الله على عظم نعمه * ( فان قال قائل ) لا يجوز ابطال القول بالقياس إلا حتى توجدونا تحريم القول به
[1] في صحيح مسلم قد فرض الله عليكم الخ [2] في صحيح مسلم حتى قالها ثلاثا [3] قلت أما مع النص على الحكم فلا قائل بالقياس ولكنه من المعلوم يقينا أنه لم يأت في كل حادثة نص بحكمها فإنه من المعلوم يقينا أنها اتفقت قضايا اختلف فيها الصحابة لعدم النص وهم أعرف الناس بالنصوص فإنهم اختلفوا في مسائل من المواريث كميراث الجد ومسائل العول ومسألة بيع أمهات الأولاد وهذه مسائل لا تنحصر في التنوع من الطلاق والعدد وحكموا فيها تحليلا وتحريما بالآراء وقد صرح المصنف رحمه الله أنه وقع الرأي في القرن الأول وهو قرن الصحابة فكيف يقول فأي حاجة للقياس على أننا حققنا لك أن القياس على العلة المنصوصة هو من النص فالرجوع إليه عند التنازع رجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس هذا القياس من ضرب الأمثال في الدين بل هو من الدين اه السيد محمد الأمير
64
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 64