responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 264


النفاس فإنما يوجب الغسل لأنه دم حيض على ما بينا بعد هذا [1] والحمد لله رب العالمين * وكذلك القول في الذبح والقتل وإن كان معصية فان كل ذلك لا ينقض الطهارة .
لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة ، وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما لامس الثوب لا المرأة ، وكذلك مس الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة بغير الفرج والانعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط ونتفه ومس الأنثيين والرفغين وقص الشعر والأظفار لان كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا اجماع بايجاب [2] الوضوء في شئ منه * وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله ، طوائف من الناس فأوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي وأوجب الوضوء في الانعاظ والتذكر والمس على الثوب لشهوة بعض المتأخرين ، وروينا ايجاب الوضوء في مس الإبط عن عمر بن الخطاب ومجاهد وإيجاب الغسل من نتفه عن علي ابن أبي طالب وعبد الله بن عمرو [3] وعن مجاهد الوضوء من تنقية الانف ، وروينا عن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر ، إيجاب الوضوء من قص الأظفار وقص الشعر ، وأما الدود والحجر يخرجان من الدبر فان الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه مالك ولا أصحابنا وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مس أنثييه أو رفغيه فليتوضأ ) ولكنه مرسل لا يسند * واما الصفرة والكدرة والدم الأحمر فسيذكر في الكلام في الحيض إن شاء الله حكمه وانه ليس حيضا ولا عرقا فإذ ليس حيضا ولا عرقا فلا وضوء فيه . إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع * وأما الضحك في الصلاة فانا روينا في ايجاب الوضوء منه أثرا واهيا لا يصح ،



[1] كذا في الأصلين ولعل صوابه ( على ما تبين بعد هذا
[2] في المصرية ( فايجاب ) وهو خطأ
[3] في اليمنية ( وعبد الله بن عمر )

264

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست