responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 260


هؤلاء نطراؤهم ، فصح عن أبي هريرة : أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بين إصبعه ثم صلى ولم يتوضأ ، وعن ابن عمر : أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته بين إصبعيه وقام فصلى [1] ، وعن طاوس أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا ، وعن عطاء انه كان لا يرى في الرعاف وضوءا ، وعن الحسن أنه كان لا يرى في القلس وضوءا ، وعن مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءا * والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المنى إذا خرج من الذكر لغير لذة ، وهو المنى نفسه الذي أوجب الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياسا على الدم يخرج من الفرج !
والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن التذكية بالسن فإنه عظم ، فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم ، ثم أتوا إلى قوله عليه السلام في وضوء المستحاضة :
( فان عرق ) فقاسوا عليه دم الرعاف واللثاة والقيح ، فهذا مقدار علمهم بالقياس .
ومقدار اتباعهم للآثار ، ومقدار تقليدهم من سلف * وأما الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرنا ، وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر ومعارض له ، وكلاهما خطا لأنه قول بلا برهان ، ودعوى لا دليل عليها ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) * قال أبو محمد : ويقال للشافعيين والحنفيين معا : قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم ، فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس ، ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمذي ، ومنه ما لا يوجب شيئا كالقصة البيضاء ، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياسا على ما يوجب الوضوء من ذلك ، دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك ، أو دون أن لا يتوجبوا فيه شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شئ من ذلك ؟ وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغنى



[1] في اليمنية ( فقام وصلى )

260

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست