نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 239
قال علي : وهذا خبر صحيح ، الا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه : أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء من مس الفرج ، هذا لا شك فيه ، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج ، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والاخذ بما تيقن أنه منسوخ ، وثانيها أن كلامه عليه السلام ( هل هو الا بضعة منك ) دليل بين على أنه كان قبل الامر بالوضوء منه ، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام ، بل كان يبين أن الامر بذلك قد نسخ ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء * قال أبو محمد : وقال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد قال أبو محمد : وهذا باطل ، لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج ، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم ، ويقال لهم : إن كان كما تقولون فأنتم من أول [1] من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تأولتموه في أمره ، وهذا استخفاف ظاهر ، وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة الا لوضوء الصلاة فقط ، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع هذه اللفظة علي غير الوضوء للصلاة ، كما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى بطعام فقيل : ألا تتوضأ : ( فقال عليه السلام : لم أصلى [2] فأتوضأ ) فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : إن مروان قال له : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة [3] ) ورواه أيضا غير مالك عن الثقات
[1] في اليمنية ( فأنتم أول ) [2] كذا في الأصلين باثبات الياء وهو جائز [3] أما موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى فليس فيه لفظ . ( وضوءه للصلاة ) ( ص 14 ) فلعل هذا في رواية أخرى من روايات الموطأ مما ليس بين أيدينا . وقد رواه بهذه الزيادة البيهقي ( ج 1 ص 128 ) من طريق يحيى بن بكير عن مالك . فيظهر من هذا أنه في الموطأ برواية ابن بكير
239
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 239