responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > المسألة الخمسون والمائة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب وجوازه وجواز الوضوء لغير الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ورد في هذه المسألة من حكم ماء النهر والبحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما جاء في هذه المسألة كذلك من عدم جواز الوضوء والاغتسال لمن بال في ماء راكد ثم جرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما جاء في هذه المسألة من عدم الغسل للجنب وغيره في الماء الجاري وجواز وجواز والوضوء منه وفيه لمن بال فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل هذه الأحكام من السنة < / فهرس الموضوعات > فقال هو : لا أفعل [1] إلا أن أشاء ، ودعوى الاجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها . نعوذ بالله من ذلك * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق علي أن أستنشق ؟ قال : نعم ، قلت : كم ؟ قال :
ثلاثا ، قلت : عمن ؟ قال : عن عثمان : قال عبد الرزاق : ثنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال - في المضمضة والاستنشاق - : إن كان جنبا فثلاثا ، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين ، وإن كانت جاء من البول فواحدة . وروى عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الوضوء ، وبه يقول داود وأصحابنا * 150 - مسألة - ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد ، فان اغتسل فيه فلم يغتسل ، والماء طاهر بحسبه ، وله أن يعيد الغسل منه ، وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء راكد ، فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد ، والوضوء جائز في الماء الراكد ، فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر والنهر راكد لم يجزه ، وأما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك غير راكد ، هذا أمر مشاهد عيانا ، وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء منه ولا الاغتسال ، لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص ، ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه [2] فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه ، لأنه لم يبل في ماء راكد . والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح ، وان بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد



[1] في المصرية ( فقال هؤلاء أفعل ) وفي اليمنية ( فقاله لا أفعل لا إن أشاء ) وكلاهما خطأ ظاهر .
[2] الصبب بالصاد المهملة والباء المفتوحتين - من الصب - تصوب نهر أو طريق يكون في حدور ، والمراد هنا المكان الذي ينصب منه الماء فيجرى .

210

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست