responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 186


وقال الشافعي : لا يجزي الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو توضأ به وهو طاهر كله ، وأصفق أصحابه [1] على أن من أدخل يده في الاناء ليتوضأ فأخذ الماء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم ادخل يده في الاناء فقد حرم الوضوء بذلك الماء لأنه قد صار ماء مستعملا ، وإنما يجب أن يصب منه على يده ، فإذا وضأها أدخلها حينئذ في الاناء * قال أبو محمد : واحتج من منع ذلك بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه الجنب أن يغتسل في الماء الدائم * قال أبو محمد : وقالوا : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن الماء يصير مستعملا ، وقال بعض من خالفهم : بل ما نهى عن ذلك عليه السلام الا خوف أن يخرج من إحليله شئ ينجس الماء * قال أبو محمد : وكلا القولين باطل نعوذ بالله من مثله ، ومن أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، وأن نخبر عنه ما لم يخبر به عن نفسه ولا فعله . فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكبر الكبائر ممن قطع به ، فإن لم يقطع به فإنما هو ظن ، وقد قال عز وجل : ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين من احدى [2] هاتين المنزلتين . فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة * واحتج بعضهم فقال : لم يقل أحد للمتوضئ ولا للمغتسل أن يردد ذلك الماء على أعضائه ، بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديد ، وبذلك جاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل فوجب أن لا يجزئ * قال أبو محمد : وهذا باطل لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على الأعضاء في الوضوء والغسل ، ولا نهى عنه عليه السلام قط * ويقال للحنفيين : قد أجزتم تنكيس [3] الوضوء ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه



[1] اي أطبق
[2] في الأصلين ( أحد ) وهو خطأ
[3] في المصرية ( قد أخذتم بتنكيس )

186

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست