responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 158


غير الزاني وحكم المصلى على غير المصلى ، وهكذا في جميع الشريعة ! ونعوذ بالله من هذا .
ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكف فينقض الوضؤ ، وبين مسه بظاهر الكف فلا ينقض الوضؤ .
ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح ، وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد . ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في العرايا .
وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما أدخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل فيه ذنبه المبلول من الماء ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس ، ولا نص في ذلك . بل أشنع من ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة وبين بول الشاة إذا شربت ماءا نجسا وبين بولها إذا شربت ماءا طاهرا ، وفرقوا بين الفول وبين نفسه ، فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفا واحدا ، وجعلوهما في البيوع صنفين ، وكل ذي عقل يدرى ان الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون الآخر أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم ، وبين الفول ونفسه بغير نص ولا دليل أصلا .
وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر بالحجارة وبين ذلك البول نفسه من ذلك الانسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة : فجعلوه لا يطهر الا بالماء ، وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل ، وهذا هو الذي أنكروا علينا ههنا بعينه .
وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدهما ، وبين ذلك المقدار نفسه من يولها بعينها في الثوب فلا يفسده ، وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده ، ولو أنه ، نقطة فان وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء البئر لم يفسد الماء . وهذا نفس ما أنكروه علينا . وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فيفسد الصلاة ، وبين بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا

158

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست