responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 156


كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء [1] ) ثم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء * فقالوا : فإنكم تقولون إن الماء إذا طهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس ، فقد خالفتم هذين الخبرين . قلنا : معاذ الله من هذا أن نقوله ، بل الماء لا بنجس أصلا ، ولكنه طاهر بحسبه [2] ، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه ، ولكنا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه ، وهكذا كل شئ ، كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول ، فالثوب طاهر كما كان إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه ، وإن لم يمكنا الصلاة فيه الا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه ، ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب ، لكن لاستعمال النجاسة التي فيه ، وكذلك خبز دهن بودك خنزير ، وهكذا كل شئ ، حاشى ما جاء



[1] رواه مسلم وغيره
[2] بهامش اليمنية ( يقال عاد الخلاف لفظيا يتعلق بالتسمية لا بالحكم فإنه متفق عليه ) وهذا صحيح .

156

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست