responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > المسألة الثلاثون والمائة . اناء الخمر ان تخللت فيه صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحريم الخمر ثابت بالنص والاجماع المتيقن < / فهرس الموضوعات > الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز الانتفاع بشئ منه ، وهو حرام ، إذ لا يدخل الدباغ فيه ، وان أزيل بعد الدباغ فقد طهر ، فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط * وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي ، والحي مباح ملكه [1] وبيعه إلا ما منع من ذلك نص ، وكل ذلك من الميتة ميتة ، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة ، وبعض الميتة ميتة ، فلا يحل بيع شئ من ذلك ، والانتفاع بكل ذلك جائز ، لقوله عليه السلام : ( إنما حرم أكلها ) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها ، ومن عصبها ولحمها * وأما شعر الخنزيز وعظمه فحرام كله ، لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشئ منه ، لان الله تعالى قال : ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) والضمير راجع إلى أقرب مذكور ، فالخنزير كله رجس ، والرجس واجب اجتنابه ، بقوله تعالى : ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر ، بعموم قوله عليه السلام : ( وأيما أهاب دبغ فقد طهر ) * قال علي : وأما جلد الانسان فقد صح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، والسلخ أعظم المثلة ، فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن ، وصح أمره عليه السلام بالقاء قتلى كفار بدر في القليب ، فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن . وبالله تعالى التوفيق * 130 مسألة وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل ، فان أهرقت أزيل أثر الخمر ولا بد بأي شئ من الطاهرات أزيل ، ويطهر الاناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك أما الخمر فمحرمة بالنص والاجماع المتقين ، فواجب اجتنابها ، قال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا



[1] في اليمنية ( لا مباح أكله وبيعه )

124

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست