responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


يقدم الأول لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في الحال ؟ وجهان ، والراجح الثاني كما يعلم مما يأتي في الأطعمة اه‌ . وهل تذبح قهرا شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى الاطعام ؟ وجهان ، نقل في المجموع عن القاضي هنا أحدهما ، وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة . نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له . والثاني : لا ، لأن للشاة حرمة لأنها ذات روح .
والأوجه الأول . ( ولو وهب له ماء ) أو أقرضه ( أو أعير دلوا ) أو نحوه من آلات الاستقاء في الوقت ، ( وجب ) عليه ( القبول في الأصح ) إذا لم يمكنه تحصيلها بشراء أو نحوه ، لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة ، فلو خالف وصلى متيمما أثم ولزمته الإعادة إلا أن يتعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة . والثاني : لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد يتلف ، أي في غير المأذون فيه ، فيضمن زيادة على ثمن الماء ، أما تلفه في المأذون فيه فإنه لا ضمان فيه . وعلى الأول يجب عليه سؤال الهبة والعارية على الأصح إذا لم يحتج واهب الماء والمعير إليه وضاق الوقت عن طلب الماء ، لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة ، وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة ، فإن احتاج إليه الواهب لعطش حالا أو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ، ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره وفي المجموع أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح . فإن قيل : لم وجب عليه قبول قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال غائب كما سيأتي ؟ أجيب بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن العهدة ، كذا وجهه الرافعي . فإن قيل : إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف الماء في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة ، وإن أريد قيمته فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى ، فإذن لا فرق . أجيب بأنا إنما أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه ، وأما المقترض فلم نأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقا سواء أراد في البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل ، ولهذا يقول في عقد القرض : أقرضتك هذا ، أو خذه بمثله ، والمالك قد دخل على ذلك ووطن نفسه عليه ، ومع التصريح بذلك فلا يغلظ على المقترض فيما هو عقد إرفاق . وأيضا لو قلنا إنه يلزم المقترض رد القيمة حيث تكون أكثر من المثل ، لدخل ذلك في نهيه ( ص ) عن القرض الذي يجر منفعة . ( ولو وهب ثمنه ) أي الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا بمال غائب ، ( فلا ) يجب قبوله بالاجماع لعظم المنة ولو من الوالد لولده . ( ولو نسيه ) أي الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد ) إمعان ( الطلب ) وغلب على ظنه فقده ، هذا تفسير إضلاله لأن النسيان لا يقال فيه ذلك وإذا غلب على ظنه فقده . ( فتيمم ) في الحالين وصلى ثم تذكره في النسيان ووجده في الاضلال ، ( قضى في الأظهر ) لأنه في الحالة الأولى واجد للماء ولكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ستر العورة وفي الثانية عذر نادر لا يدوم ، والثاني : لا قضاء عليه في الحالين ، لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حال بينهما سبع ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب ، ولو نسي ثمن الماء أو بئرا أو آلة الاستقاء كما بحثه بعض المتأخرين فالحكم كذلك . ( ولو أضل رحله في رحال ) بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء ، فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره ، وإن أمعن فيه ( فلا يقضي ) إذ لا ماء معه حال التيمم . وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا . ويؤخذ منه كما قال شيخنا أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الامراء يكون كمخيم الرفقة . ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة وكان الأولى تأخير هاتين المسألتين إلى آخر الباب عند ذكره ما يقضى من الصلاة ، فإن الكلام الآن في الأسباب المبيحة . ولو تيمم لاضلاله عن القافلة ، أو عن الماء ، أو لغصب مائه فلا إعادة عليه بلا خلاف ، ذكره في المجموع .
فروع : لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص للعذر ، أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلاف ما تعين للطهارة . ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين ، لأنه تيمم وهو فاقد للماء ، أما إذا أتلفه قبل الوقت

91

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست