responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


منه بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك . ( إلا شعر ) أو صوف أو ريش أو وبر ( المأكول فطاهر ) بالاجماع ، ولو نتف منها أو انتتف ، قال تعالى : * ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) * ، وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود ، وذلك مخصص للخبر السابق . أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس ، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته ، لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها ، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا ، لأن الأصل عدم التذكية . والشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجسا تبعا له ، وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر ، فإن انفصل أصله مع شئ مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة ، قال شيخي : فهو متنجس يطهر بغسله . ( وليست العلقة ) وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم ، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه ، ( والمضغة ) وهي العلقة تستحيل فتصير قطعة لحم ، وسميت بذلك لأنها صغيرة بقدر ما يمضغ ، قاله الزمخشري . ( ورطوبة الفرج ) من حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره . ( بنجس ) بفتح الجيم ( في الأصح ) بل طاهرة ، لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني ، والثالث كعرقه والقائل بالنجاسة يلحق الأولى بالدم والثانية بالميتة ، ويقول : الثالثة متولدة من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع والبيض الخارج من المحل ، فيجب غسل الذكر وغسل البيض ، ولا يجب غسل الولد إجماعا . قال في المجموع : ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة ، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين اللاصقة لقلتها وبين غيرها ، وهو كذلك وإن قيدها في الأنوار باللاصقة ، وسكت عليه في شرح التنبيه . والشارح قيد الثلاثة بكونها من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة أن الخلاف في الثلاثة جار ، سواء أكانت من الآدمي أم من غيره ، وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي ، لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة فلا يخالف ما قررته ، بل كان ينبغي للمصنف على إصلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج بالأظهر لأن الخلاف فيها قولان منصوصان . فرع :
دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وعن يسيره عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب ، ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه . أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شئ منه ، ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه . وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس ، لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها فيعفى عن قليله وإلا بأن كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالريح الخارج من الدبر كالجشاء ، وبهذا جمع بعضهم بين كلامي من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من أطلق النجاسة . وقال الحليمي : إذا خرج من الانسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن كانت يابسة فلا ، قال : وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبا كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه فإن أصاب رطبا نجسه اه‌ . والأوجه الجمع . ولما يغلب ترشحه كالدمع والعرق والمخاط واللعاب حكم حيوانه طهارة ونجاسة لخبر مسلم : أنه ( ص ) ركب فرسا معرورا وركضه ولم يجتنب عرقه ويقاس به غيره مما في معناه ، والزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسل ، وإذا سنبل فحبه طاهر بلا غسل ، وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها . ( ولا يطهر نجس العين ) بغسل ولا باستحالة ، كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا ، أو احترق فصار رمادا ، أما المتنجس فسيأتي . ( إلا ) شيئان : أحدهما ( خمر ) ولو غير محترمة ( تخللت ) بنفسها فتطهر ، لأن علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زال ، ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر . فلو لم نقل بالطهارة لتعذر إيجاد حل الخل وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معها ، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه ويشرب منها للضرورة . ( وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه ) وإن كان لأجل الخلل أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها تطهر ، ( في الأصح ) لما مر . والثاني : لا تطهر لما سيأتي . ( فإن خللت بطرح شئ ) فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخلل ، ( فلا )

81

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست