رجس ) * ولخبر : اغسلي عنك الدم وصلي . وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر ، وهو قضية كلام المصنف في المجموع ، وجرى عليه السبكي ، ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها : كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ( ص ) تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره . وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه . وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ، ولا ينافيه ما تقدم من السنة . ولا يستثنى من ذلك المني إذا خرج دما ، لأنه مني وإن كان أحمر والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما نجسان . ( وقيح ) لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم ، وصديد : وهو ماء رقيق يخالطه دم ، وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة . ( وقئ ) وإن لم يتغير ، وهو الخارج من المعدة ، لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول . وقيل : غير المتغير متنجس لا نجس ، ومال إليه الأذرعي . أما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة فليس بنجس . والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر فإنه طاهر . والماء السائل من فم النائم إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فنجس ، لا إن كان من غيرها أو شك في أنها منها أو لا فإنه طاهر ، وقيل : إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر . فإن ابتلي به شخص لكثرته منه ، قال في الروضة : فالظاهر العفو . والجرة نجسة ، وهي بكسر الجيم ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار ، وكذا المرة وهي بكسر الميم ما في المرارة . والزباد طاهر ، قال في المجموع : لأنه إما لبن سنور جرى كما قاله الماوردي أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا ، لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه ، فإن الأصح منع أكل البري ، وينبغي العفو عن قليل شعره كما بحثه صاحب العباب ، وليحترز أيضا أن يصيب النجاسة التي على دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به . وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم ، وفأرته طاهرة ، وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها ، وقيل إنها في جوفها كالإنفحة تلقيها كالمشية . ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر . واختلفوا في العنبر ، فمنهم من قال : إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها ، ومنهم من قال : إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه ، وهذا هو الظاهر . ( وروث ) بالمثلثة ولو من سمك وجراد ، لما روى البخاري : أنه ( ص ) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس . والعذرة والروث قيل مترادفان ، وقال المصنف في دقائقه : العذرة مختصة بفضلة الآدمي ، والروث أعم ، قال الزركشي : وقد يمنع ، بل وهو مختص بغير الآدمي . ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه مختص بذي الحافر ، قال : وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع . ( وبول ) للامر بصب الماء عليه في بول الاعرابي في المسجد ، رواه الشيخان . وقوله ( ص ) في حديث القبرين : أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول رواه مسلم ، وقيس به سائر الأبوال . وأما أمره ( ص ) العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي ، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه . وأما قوله ( ص ) : لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر . ( ومذي ) وهو بالمعجمة : ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها ، للامر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه . ( وودي ) وهو بالمهملة : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل ، قياسا على ما قبله وإجماعا . وهذه الفضلات من النبي ( ص ) طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وصححه القاضي وغيره ، وأفتى به شيخي خلافا لما في الشرح الصغير والتحقيق من النجاسة ، لأن بركة الحبشية شربت بوله ( ص ) فقال : لن تلج النار بطنك ، صححه الدارقطني . وقال أبو جعفر الترمذي : دم النبي ( ص ) طاهر ، لأن أبا طيبة شربه ، وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي ( ص ) دم حجامته ليدفنه فشربه ، فقال له النبي ( ص ) : من خالط دمه دمي لم تمسه النار . واختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان ، وتسمى عند العامة بالحصية ، هل هي نجسة أو متنجسة تطهر بالغسل ؟ والذي يظهر فيها ما قال بعضهم ، وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة . ( وكذا مني غير الآدمي )