responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 78


لئلا ترد عليه القطرة من الخمر مثلا . أجيب بأنه سيذكر في باب الأشربة أن ما أسكر كثيره حرم عليه وحد شاربه ، فعلم من ذلك نجاسة القليل كالكثير للتسوية بينهما فيما ذكر . ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان ، فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه ، قال تعالى : * ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، وهو ما ذكره المصنف فيما مر بقوله : كل مسكر مائع . وكذا الحيوان كله طاهر لما مر ، إلا ما استثناه الشارع أيضا ، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله : ( وكلب ) ولو معلما ، لخبر مسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ، ولا حدث على الاناء ولا تكرمة فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه ، وهو أطيب أجزائه ، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى ، وفي الحديث : أنه ( ص ) دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب ، فقيل له في ذلك فقال :
إن في دار فلان كلبا . قيل له : وإن في دار فلان هرة ، فقال : إن الهرة ليست بنجسة رواه الدارقطني والحاكم ، فأفهم أن الكلب نجس . وأدخل شيخنا فيما تقدم أو تكرمة لأجل دخول غسل الميت ، وقول بعضهم وليست في كلام الأصحاب مع أنه لا يحتاج إليها ، لأن غسله من القسم الأول كما يؤخذ من كلامهم ، ممنوع ، بل قال في المجموع : وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما . ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال . ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها ، ولذلك قال المصنف : ليس لنا دليل واضح على نجاسته ، لكن ادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ، ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر ، ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه ، ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شئ عليه ولا كذلك الحشرات فيهما ، وقال تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * والمراد جملته ، لأن لحمه دخل في عموم الميتة .
( وفرعهما ) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدميا ، كالمتولد مثلا بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة ولتولدها منها ، والفرع يتبع الأب في النسب ، والام في الرق والحرية ، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . ( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ) وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها ، قال تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته . والميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم ، وما ذبح بالعظم ، وغير المأكول إذا ذبح ، ودخل الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه ، وصيد لم تدرك ذكاته والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهم .
ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك ، لأن كلا منها تحله الحياة . ودخل في ذلك ميتة دود نحو خل وتفاح فإنها نجسة ، لكن لا تنجسه لعسر الاجتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه . أما الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على الأظهر لقوله تعالى : * ( ولقد كرمنا بني آدم ) * وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره . وأما قوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس ، لا نجاسة الأبدان . وأما خبر الحاكم : لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب ، ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ، ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة . فإن قيل : ولو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة . أجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين . القول الثاني : أنه ينجس لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشبه سائر الميتات . ورد بما تقدم ، والخلاف في غير ميتة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وألحق ابن العربي المالكي بهم الشهداء ، وأما ميتة السمك والجراد فللاجماع على طهارتهما . ولقوله ( ص ) :
أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال وقوله ( ص ) في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة ، والجراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى . ( و ) المستحيل في باطن الحيوان نجس ، وهو ( دم ) ولو تحلب من كبد أو طحال لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * أي الدم المسفوح ، لقوله تعالى : * ( أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه

78

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست