responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 67


خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به . والثاني : يجزئ ، لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه ، ونزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة . وأجاب الأول بأنه لا مشقة عليه في ذلك ، إذ يمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل ، فإن لم يصح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعا ، وإن صلح الاعلى دون الأسفل صح المسح عليه ، والأسفل كلفافة وإن صلح الأسفل دون الاعلى ، فإن لم يصل البلل للأسفل لم يصح ، وإن وصل إليه لا يقصد الاعلى فقط بأن قصد الأسفل ولو مع الاعلى أو لم يقصد شيئا كفى ، ويأتي هذا التفصيل أيضا في القويين : كأن يصل إلى الأسفل من محل خرز الاعلى ، ولو تخرق الأسفل من القويين وهو على طهارة لبسهما مسح الاعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح ، أو وهو محدث فلا كاللبس على حدث ، أو وهو على طهارة المسح فوجهان : أظهرهما كما هو مقتضى كلام الروضة ، وعليه اختصر أبو عبد الله الحجازي كلامها أنه يمسح كما لو كان على طهارة اللبس . قال البغوي : والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين ، قال : وعندي يجوز مسح الاعلى فقط لأن الجميع خف واحد ، فمسح الأسفل كمسح باطن الخف اه‌ . وينبغي اعتماده . ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة ، ويؤخذ من ذلك أنه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر . ( ويجوز مشقوق قدم شد ) بالشرج ، وهي العرا ، بحيث لا يظهر شئ من محل الفرض إذا مشى ، أي فيكفي المسح عليه . ( في الأصح ) لحصول الستر وتيسر المشي فيه . والثاني : لا يجوز ، فلا يكفي المسح عليه ، كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها كما مر . وأجاب الأول بعسر الارتفاق بها فيما مر . فإن قيل : المشقوق لا يسمى خفا بل زربولا وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يمسى خفا . أجيب بأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل مع مراعاة العلة ، لأنا إنما أخرجنا بذلك قطعة الادم ونحوها وعللناها بعسر الارتفاق ، فحيث كان فيه ذلك المعنى الموجود في الخف كفى . ( ويسن مسح ) ظاهر ( أعلاه ) أي الساتر لمشط الرجل ، ( وأسفله ) وعقبه وحرفه ، ( خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر إلى ساقه ، أي إلى آخره كما صرح به الدميري . كما أنه يستحب غسله كذلك ، ولكن في المجموع أنه لا يسن مسحه ، واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه ، ولا يضمها لئلا يصير مستوعبا له .
ولا يسن استيعابه بالمسح ، ويكره تكراره وغسله لأن ذلك مفسد للخف ، ولو فعل ذلك أجزأه ، ومقتضى ذلك أنه لا كراهة وإذا كان الخف من نحو زجاج وأمكن المشي فيه . ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس فيكفي بيد وعود ونحوهما ، لأن المسح ورد مطلقا ولم يصح في تقدير شئ ، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم . ولا بد أن يكون المسح ( يحاذي ) أن يقابل ( الفرض ) من الظاهر لا من باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي اتفاقا . فإن قيل : مقتضى التشبيه بالرأس أن الخف لو كان عليه شعر أن المسح يكفي عليه مع أنه لا يكفي الاقتصار على مسح الشعر جزما كما قاله الدميري . أجيب بأنه لا يلزم من التشبيه أن يعطى المشبه حكم المشبه به من كل وجه . ( إلا أسفل الرجل وعقبها فلا ) يكفي المسح عليهما ( على المذهب ) لأن الاقتصار عليهما لم يرد ، وثبت الاقتصار على الاعلى ، والرخصة يجب فيها الاتباع . وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( ص ) يمسح على ظاهر خفيه . والعقب بفتح العين وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها : مؤخر الرجل ، وهي مؤنثة وجمعها أعقاب . وقد مر أنه ( ص ) قال : ويل للأعقاب من النار ( قلت : حرفه كأسفله والله أعلم ) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا ، فلا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه . ( ولا مسح لشاك ) سواء في ذلك المسافر والمقيم ، ( في بقاء المدة ) هل انقضت أو لا أوشك المسافر هل ابتدأ في السفر أو في الحضر ، لأن المسح رخصة بشروط : منها المدة ، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل . وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة ، وهو كذلك ، فلو زال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح )

67

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست