حينئذ غسله وغسل يده ، ذكره في المجموع . ولو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ، ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة ، ويصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة ، خلافا لما في التحقيق من أنه لا يصلى فيه . وأن يكون قويا ( يمكن ) لقوته ( تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ، ولو كان لابسه مقعدا . واختلف في قدر المدة المتردد فيها ، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا ووافقه الأسنوي في التنقيح . وقال في المهمات : إن المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا . وقال ابن النقيب : لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم يبعد ، قال : وهل المراد المشي فيه بمداس أم لا ؟ لم أر من ذكره اه . والذي يظهر من كلامهم الثاني ، إذ لو كان المراد الأول لكان غالب الخفاف يحصل به بذلك . وينبغي أن يعتبر اعتدال الأرض سهولة وصعوبة ، والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه ، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر ، لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه ، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك ، وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وزجاج وخرق مطبقة بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد ، أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت ، أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف ، أو لغلظه كالخشبة العظيمة ، أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك ، فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته ، قال في المجموع : إلا إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه . قال في الكافي : عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف . ( قيل وحلالا ) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي . والأصح لا يشترط ذلك لأن الخف يستوفي به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة ، بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ، ولا يشكل ذلك بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة ، بخلافه هنا ، وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره كالتيمم بتراب مغصوب . واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ، ووجهه ظاهر ، والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه : أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه ، والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث أنه متعد في استعمال مال الغير . واستثنى غيره جلد الآدمي إن اتخذ منه خفا ، والظاهر عدم الاستثناء كما هو ظاهر كلام الأصحاب . فإن قيل : ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الامر بها ؟ إذ لا يلزم من الامر بشئ الامر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة . أجيب بأن محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور ، أما إذا كانت من نوعه نحو حج مفردا أو من فعله نحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها ، وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر . ( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته ، ( في الأصح ) لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ ، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها . والثاني : يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر غير متحاذيين ، فإنه يجوز وإن نفذ البلل إلى الرجل لو صب عليه . تنبيه : لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال ولا يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره . فإن قيل : بقي على المصنف من الشروط أن يسمي خفا ، فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكن تباع المشي عليها لم يصح المسح عليها كما جزم به في أصل الروضة ، لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل الارتفاق المقصود بالمسح ، فيتبع مورد النص وهو الخف . أجيب بأن ذلك يفهم من قوله أول الباب فإن الضمير في قوله يجوز عائد على المسح على الخف فخرج غيره . ( ولا ) يجزئ ( جرموقان ) وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح عليه ، فلا يجوز الاقتصار على مسح الاعلى منهما . ( في الأظهر ) لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه ، والجرموق لا تعم الحاجة إليه ، وهو بضم الجيم والميم فارسي معرب ، وهو في الأصل شئ كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد . وأطلق الفقهاء بأنه