كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها ، ( ويأتي بعملها ) . أما غير الأفضل فله صورتان . إحداهما : أن يأتي بالحج وحده في سنته ، الثانية : أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات . وقد صرح بصدق الافراد على هذا القاضي حسين والامام . وكلام المصنف لا يفهم منه المراد إلا بما قدرته ، فإن الافراد هو الأفضل ، وسيأتي بيانه بعد ذلك في كلامه . ( الثاني : القران ) والأكمل يحصل له ( بأن يحرم بهما ) معا في أشهر الحج ( من الميقات ) للحج ، وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا . ( ويعمل عمل الحج ) فقط ، لأن عمل الحج أكثر ، ( فيحصلان ) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعي واحد ، لما رواه الترمذي وصححه أنه ( ص ) قال : من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا صححه الترمذي ، وهذه الصورة الأصلية للقران : ( ولو أحرم بعمرة ) صحيحة ( في أشهر الحج ثم ) أحرم ( بحج قبل ) الشروع في ( الطواف كان قارنا ) بإجماع كما قاله ابن المنذر ، فيكفيه عمل الحج لما روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بعمرة ، فدخل عليها النبي ( ص ) فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟ فقالت : حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت ، فقال لها رسول الله ( ص ) : أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لها رسول الله ( ص ) : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا . تنبيه : قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا ، وليس مرادا ، فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح ، أي ويكون قارنا ، فكان ينبغي تأخير القيد فيقول : ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا . وقوله : قبل الطواف احترز به عما إذا طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج ، فإنه لا يصح لاتصال إحرامه بمقصوده ، وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ، ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الاحرام فلا يليق به إدخال الاحرام المقتضي لفوته . ولو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الادخال وجهان ، قال في المجموع : ينبغي تصحيح الجواز لأنه مقدمته لا بعضه . وكلامه يشمل ما لو أفسد العمرة ثم أدخل الحج عليها . والأصح أنه ينعقد إحرامه بالحج فاسدا ، ولذا قيدت العمرة بالصحيحة . وقيل : ينعقد صحيحا ثم يفسد ، وقيل : ينعقد صحيحا ويستمر . وكلامه كما قال الأسنوي محتمل لكل من الثلاثة . ( ولا يجوز عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) لأنه لا يستفيد به شيئا آخر بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ، لأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس ، حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس ، والقديم الجواز ، وصححه الامام كعكسه ، فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله . ( الثالث : التمتع ) ويحصل ( بأن يحرم بالعمرة ) في أشهر الحج ( من ميقات بلده ) أو غيره ، ( ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة ) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه ، أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه . تنبيه : علم مما تقرر أن قوله : من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد ، وسمي الآتي بذلك متمتعا لتمتعه بمحظورات الاحرام بين النسكين . ( وأفضلها ) أي أوجه أداء النسكين المتقدمة ، ( الافراد ) إن اعتمر عامه ، فلو أخرت عنه العمرة كان الافراد مفضولا لأن تأخيرها عنه مكروه . ( وبعده التمتع وبعد التمتع القران ) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين ، وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد . ( وفي قول التمتع أفضل من الافراد )