responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


في البلد جامعان فمر على أحدهما وذهب إلى الآخر فإن كان الذي ذهب إليه يصلي فيه أولا لم يضره ، أو في وقت واحد بطل اعتكافه كما قاله القفال في فتاويه . أما إذا لم يشرط التتابع فإنه لا يشترط الجامع ، بل يصح في سائر المساجد لمساواتها له في تحريم المكث جنبا وسائر الأحكام . ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عين غير الجامع ، فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة . ( والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، وهو المعتزل المهيأ للصلاة ) لأنه ليس بمسجد بدليل جواز تغييره ومكث الجنب فيه ، ولان نساء النبي ( ص ) رضي عنهن كن يعتكفن في المسجد ، ولو كفى بيوتهن لكانت لهن أولى . والقديم يصح لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل . وأجاب الأول :
بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف ، والخنثى كالرجل ، وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف . ( ولو عين ) الناذر ( المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين ) فلا يقوم غيره مقامه لتعلق النسك به وزيادة فضله لكثرة تضاعف الصلاة فيه ، قال ( ص ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي . واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة ، قيل : الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها ، وبهذا جزم المصنف في المجموع في باب استقبال القبلة . وقيل : إنه الكعبة وما في الحجر من البيت ، وهو اختيار صاحب البيان . وقيل :
جميع بقاع الحرم ، وهو الذي نقله في البيان عن شيخه الشريف العثماني ، والقلب إلى هذا أميل . وسكت المصنف عما لو عين الكعبة أو البيت الحرام ، وقال في البيان : إنه يتعين البيت وما أضيف إليه من الحجر ، قال في المهمات : وهو المتجه ، لكن هذا إنما يأتي كما قاله بعض المتأخرين على قول من يرى أن التضعيف مختص بذلك ، وصاحب البيان يقول به . وأما من لا يرى التضعيف مختصا بذلك فلا ينبغي أن يقول بتعيين ذلك . وقد صرح الامام بالمسألة فقال عن شيخه : إنه لو نذر صلاة في الكعبة وصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره ، ونقله الرافعي عنه في باب النذر . ( وكذا مسجد المدينة ، و ) مسجد ( الأقصى ) إذا عينهما الناذر في نذره تعينا ( في الأظهر ) ولا يجزئ دونهما ، لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام . والثاني : لا ، لأنهما لا يتعلق بهما نسك فأشبها بقية المساجد . وأشعر كلامه أنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين وهو كذلك في الأصح ، لكن ما عينه أولى من غيره كما مر ، ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف أن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مرادا ، بل هي أولى بالتعيين ، وقد نص عليها الشافعي والأصحاب . ( ويقوم المسجد الحرام مقامهما ) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به ( ولا عكس ) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنهما دونه في الفضل . ( ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ) لأنه أفضل منه ، فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كما مر ، وفي الأقصى بخمسمائة كما رواه ابن عبد البر ، وقال البزار : إسناده حسن . وروي أيضا أن الصلاة فيه بألف ، وعلى هذا هما متساويان . ( ولا عكس ) لما سبق ، وسكت المصنف عن تعيين زمن الاعتكاف ، والصحيح فيه التعيين أيضا ، فلو قدمه لم يصح ، وإن أخره كان قضاء ، ويأثم إن تعمد ، وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ، ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء . ثم شرع في الركن الثاني فقال : ( والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ) أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه ، فلا يكفي قدرها ، ولا يجب السكون بل يكفي التردد فيه . وقوله : والأصح يرجع إلى جملتين : إحداهما أصل اللبث ، والثانية قدره ، ومقابل الأصح في الأول قوله : ( وقيل يكفي مرور بلا لبث ) كالوقوف بعرفة ، ومقابله في

451

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست