responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 450


حكمة الاعتكاف في العشر المذكور ، وهو قوله ( لطلب ليلة القدر ) فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ، فإنها أفضل ليالي السنة ، قال تعالى : * ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) * أي خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . وفي الصحيحين :
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر كلام المصنف انحصارها في العشر الأخير ، وهو ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ، وعليه الجمهور ، وأنها تلزم ليلة بعينها لا تنتقل . وقال المازني وابن خزيمة : إنها منتقلة في ليالي العشر ، جمعا بين الأحاديث . قال في الروضة : وهو قوي ، وقال في المجموع : إنه الظاهر المختار لكن المذهب الأول . قال المصنف في شرح مسلم : ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها ، فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها .
قال الأذرعي : وكلام المتولي ينازعه حيث قال : يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين اه‌ ، وهذا أولى ، نعم حال من اطلع أكمل إذا قام بوظائفها . وقد نقل في زوائد الروضة عن نصه في القديم أن من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها ، وروي عن أبي هريرة مرفوعا : من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر . ويستحب أن يكثر في ليلتها من قول : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ، وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها . وخصت بها هذه الأمة ، وهي باقية إلى يوم القيامة ، ويسن لمن رآها أن يكتمها . ( وميل الشافعي رحمه الله ) تعالى ( إلى أنها ليلة الحادي ) والعشرين ( أو الثالث والعشرين ) منه ، يدل للأول خبر الصحيحين ، وللثاني خبر مسلم ، وما ذكره المصنف هو نص المختصر ، والذي قاله الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير ، وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ، ثم بقية الأوتار ، ليلة أشفاع العشر الأواخر . وقال ابن عمر وجماعة : إنها في جميع الشهر ، وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر ، وبعضهم بأشفاعه . وقال ابن عباس وأبي : هي ليلة سبع وعشرين ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، وفيها نحو الثلاثين قولا ، والسبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل السنة ويطلبونها في جميعها . ومن علاماتها أنها طلقة لا حارة ولا باردة ، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع . فإن قيل : لا فائدة في هذه العلامة لأنها قد انقضت . أجيب بأنه يستحب أن يجتهد في يومها كما تقدم وأنه يبقى يعرفها على ما تقدم عن الشافعي أنها تلزم ليلة واحدة . وأركان الاعتكاف أربعة : مسجد ، ولبث ، ونية ، ومعتكف . وقد شرع في أولها فقال : ( وإنما يصح الاعتكاف في المسجد ) للاتباع رواه الشيخان ، وللاجماع ، ولقوله تعالى : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف لمنعه منها وإن كان خارج المسجد ، ولمنع غيره أيضا منها ، فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف . ولا يفتقر شئ من العبادات إلى مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف ، ولا فرق بين سطح المسجد وغيره ، ولا يصح في رحبته لأنها منه ، ولا يصح فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا وإن حرم على الجنب المكث فيه للاحتياط ، ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا على القول بصحة الوقف وهو الأصح ، والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبني فيه مصطبة أو ضفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ، ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يبن نحو مصطبة . وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المقول مسجدا ، ولا يغتر بما وقع في فتاوى بعض المتأخرين من الصحة . ( و ) المسجد ( الجامع ) وهو ما تقام فيه الجمعة ( أولى ) بالاعتكاف فيه من غيره للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة الجماعة فيه ، وللاستغناء عن الخروج للجمعة . ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها ، لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعدم اعتكافه في الجامع .
ويؤخذ من هذا كما قال الأذرعي أنه لو كانت الجمعة تقام بين أبنية القرية لا في جامع لم يبطل تتابعه بالخروج لها ، وكذا لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه ، ولو استثنى الخروج لها وكان

450

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست