responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 443


بالأولى من مسألة الشك ، وهذا هو المعتمد وإن كان مشكلا . ومنه ما لو شك في النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه ، لأنها تسقط بالشبهة وإن قال الغزي فيه نظر . ومنه ما إذا نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الافساد بالبينة أنه من رمضان ، فإنه يصدق أن يقال أفسد صوم يوم من رمضان بجماع أتم به لأجل الصوم ، ومع ذلك لا تجب عليه الكفارة ، لأنه لم ينوه عن رمضان ، فلو أبدل من رمضان بعن لخرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان ، ولكن يحتاج أن يزيد أداء لئلا يرد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان . ومن الثاني ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع أن الصوم لم ينعقد فالجماع لم يفسد صوما ، ومع ذلك تجب الكفارة فإن جماعه وإن لم يفسد الصوم فهو في معنى ما يفسده .
فكأنه انعقد ثم فسد ، على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد ، وعلى هذا لا إيراد . وخرج بالمكلف الصبي فلا يلزم بجماعه كفارة على الأصح . ثم شرع في محترز بقية القيود السابقة بقوله : ( فلا كفارة على ناس ) أو مكره أو جاهل التحريم ، فهو محترز قوله بإفساد ، لأن صومه لم يفسد بذلك كما مر . ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه قطعا . ( ولا ) على ( مفسد غير رمضان ) من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة ، وهذا محترز قوله رمضان لأن النص ورد فيه ، وهو أفضل الشهور ، ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه . ( أو ) مفسد رمضان ( بغير الجماع ) كالأكل والشرب والاستمناء باليد والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الانزال . وهذا محترز قوله بجماع لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه . ( ولا ) على صائم ( مسافر ) أو مريض ( جامع بنية الترخيص ) وهذا محترز قوله أثم به لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة . ( وكذا بغيرها ) وإن قلنا يأثم به ( في الأصح ) لأن الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة . والثاني : نلزمه ، لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها ، ألا ترى أن المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر إن كان بنية الجمع جمع وإلا فلا ؟ وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ، ولا كذلك تأخير الصلاة . وهذه الصور قد ترد على الضابط لأنه جماع أثم به كما صرح به في التتمة ونقله المحب الطبري في شرح التنبيه عن الأصحاب . ( ولا على من ظن ) وقت الجماع ( الليل ) أي بقاءه أو شك فيه أو ظن باجتهاده دخوله .
( فبان ) جماعه ( نهارا ) لانتفاء الاثم . ( ولا ) على ( من جامع ) عامدا ( بعد الاكل ناسيا وظن أنه أفطر به ) أي الاكل ، لأنه يعتقد أنه غير صائم . وقوله ناسيا متعلق بالاكل . ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهذا الجماع ، كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه . والثاني : لا يبطل ، كما لو سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وتكلم عامدا فإن صلاته لا تبطل .
وأجاب الأول بأن الصلاة إنما لم تبطل لنص الشارع في الصلاة بعدم البطلان في قصة ذي اليدين ، واغتفر ذلك في الصلاة مع أنها أضيق من الصوم لتكررها وكثرة حصول ذلك فيها بخلاف الصوم . أما إذا علم أنه لم يفطر بالاكل ثم جامع فإنه يفطر وتجب عليه الكفارة جزما . ( ولا ) على ( من زنى ناسيا ) للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم ، وهذا ذكره الغزالي فتبعه في المحرر ، ولا حاجة إليه لأنه داخل في قوله السابق ولا كفارة على ناس . ( ولا ) على ( مسافر أفطر بالزنا مترخصا ) بالفطر لأن الفطر جائز له ، وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم .
تنبيه : قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة فإنها تفطر به بدخول شئ من الذكر فرجها ولو دون الحشفة . وزيفوه بخروج تلك بالجماع ، إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر وتقدر على الدفع وتستديم ، ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع جماع مع أنه لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ، ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان

443

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست