responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 426


منها ، والظاهر أن الرشد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي . وقال في الوسيط : إعادة قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ، ولم يبين وجه ذلك ، وسيأتي الفرق بين هذا وبين يوم الشك عند التكلم عليه . قال في المجموع : ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان : أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه ، صرح به المتولي وغيره ، وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا . ( ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ) لأن الأصل بقاؤه ، كما لو قال : هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فكان سالما أجزأه ، وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم ، ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد ، نبه على ذلك في المحرر ، وعبارته : ولا بأس في التردد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحد اه‌ . وأهمل ذلك في المنهاج لوضوحه وفهمه من كلامه . قال السبكي : لكن : لا يكفي مثل ذلك في الاختصار . قال الزركشي : وهذ ظاهر فيمن جهل حال الشاهد . أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم ، إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك . ( ولو اشتبه ) رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه ، ( صام شهرا بالاجتهاد ) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت ، وذلك أمارة كالربيع والخريف والحر والبرد . فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية . فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شئ ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم . فإن قيل :
ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحير في القبلة . أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم يظنه ، وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة ، ففي المجموع أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه ، فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب . ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لظنه خروجه كما قاله الروياني ، أو ( ما بعد رمضان أجزأه ) قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة ، ( وهو قضاء على الأصح ) لوقوعه بعد الوقت ، والثاني : أنه أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين . وفائدة الخلاف ذكرها المصنف بقوله :
( فلو نقص ) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة ، ( وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ) بناء على أنه قضاء .
فإن قلنا إنه أداء كفاه الناقص ولو انعكس الحال ، فإن قلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال ، وإن قلنا إنه أداء فلا . فإن كان شوالا في مسألة المتن لزمه يومان أو الحجة فخمسة أيام ، وفي عكسها لا قضاء في الأولى ، وفي الثانية يلزمه ثلاثة أيام ، وفي التساوي يلزمه في الأولى يوم وفي الثانية أربع . ولو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء . ( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد تبين الحال ( لزمه صومه ) قطعا لتمكنه منه في وقته ، ( وإلا ) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه ، ( فالجديد وجوب القضاء ) لما فاته ، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلا يجزئه كما في الصلاة ، والقديم لا يجب للعذر ، وقطع بعضهم بالأول . وأفهم كلام المصنف أنه إذا لم يبين لحال أنه لا شئ عليه ، وهو كذلك كما في الصلاة ، لأن الظاهر صحة الاجتهاد . ولو أدى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرا قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما مر عن الروياني . ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما كما صرح به ابن المقري ، لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ، ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان . ( ولو نوت

426

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست