الخلطة ) ماشية كانت أو غيرها ، ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال . ( وإلا ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى ، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي ، أو لم يبلغ نصابا ، أو يبلغ بخمس الخمس ، ( فلا ) زكاة لعدم الملك أو ضعفه لسقوطه بالاعراض عند انتفاء الشرط الأول ، ولعدم الحول عند انتفاء الشرط الثاني ، ولعدم معرفة كل منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث ، ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الشرط الرابع ، ولعدم بلوغه نصابا عند الشرط الخامس ، ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء الشرط السادس ، لأنها لا تثبت مع أهل الخمس ، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين . ( ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق ) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا لأنها ملكته بالعقد ، ولو أصدقها بعض نصاب ووجدت شروط الخلطة ووجبت الزكاة أيضا . وخرج بالعين ما في الذمة فلا زكاة ، لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر ، بخلاف أصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة . ولو طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا ، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج . وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة ، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب . تنبيه : محل الوجوب عليها إذا علمت بالسوم ، فإن لم تعلم أتبني على أن قصد السوم شرط أم لا ؟ والأصح نعم ، ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب ، قاله المتولي . وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق ، وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة . ( ولو أكرى ) غيره ( دارا أربع سنين بثمانين دينارا ) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا ( وقبضها ) من ذلك الغير ، ( فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ) عليه ملكه ، لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف ، وإن حل وطئ الأمة المجعولة أجرة ، لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه . وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع ، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله ، بخلاف الصداق ، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج . وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه ، فيفيد ملكا جديدا وليس نقضا لملكها من الأصل . ( فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ) وهو نصف دينار ، لأنها التي استقر ملكه عليها الآن ، ( ولتمام ) السنة ( الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهي التي زكاها ، ( و ) زكاة ( عشرين لسنتين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ، ( ولتمام ) السنة ( الثالثة زكاة أربعين لسنة ) وهي التي زكاها ، ( و ) زكاة ( عشرين لثلاث سنين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ، ( ولتمام ) السنة ( الرابعة زكاة ستين لسنة ) وهي التي زكاها ، ( و ) زكاة ( عشرين لأربع ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ، فإن قيل : إنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنه ، فيكون قد ملك المستحقون نصف دينار فيسقط حصة ذلك ، وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة . أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة . فإن قيل : إذا أدى الزكاة من غيره فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء . أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول ، وللمستحقين حق في المال . ( و ) القول ( الثاني : يخرج