فإنها كثيرة الوقوع . ( ولا يمنع الدين وجوبها ) سواء أكان حالا أم لا ، من جنس المال أم لا ، لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا ، ( في أظهر الأقوال ) لاطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ، ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه . والثاني : يمنع كما يمنع وجوب الحج . ( والثالث : يمنع في المال الباطن ، وهو النقد ) ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى . والركاز ( والعرض ) لا يمنع في الظاهر ، وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن . والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه ، والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه ، والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه . قال الأسنوي : وأهمل المصنف زكاة الفطر ، وهي من الباطن أيضا على الأصح . وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ، ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين ، فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا ، وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين ، فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور . وهل يلتحق دين الضمان بالاذن بباقي الديون ؟ فيه احتمالان لوالد الروياني لأن الدين عليه ، ولكن له الرجوع بعد الأداء وينبغي إلحاقه بها . ( فعلى الأول ) الذي هو أظهر الأقوال ، ( لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب ) لأنه حيل بينه وبين ماله لأن الحجر مانع من التصرف . نعم إن عين القاضي لكل غريم من غرمائه شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكنه من الاخذ فلم يتفق الاخذ حتى حال عليه الحول ولم يأخذه ، فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ، ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به . وهذا ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول ، فلو تركوه له فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ، ثم عدم وجوبها عليها محله كما قال السبكي : إذا كان ماله من جنس دينهم ، وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض ؟ قال : وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة ، وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ، فلو فرق القاضي ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه . ( و ) على الأول أيضا ( لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها ( قدمت ) أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين ، وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله ، لخبر الصحيحين : فدين الله أحق بالقضاء ولان مصرفها أيضا إلى الآدميين ، فقدمت لاجتماع الامرين فيها ، والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين ، فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع . نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى . ( وفي قول ) يقدم ( الدين ) لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم ، وكما يقدم القصاص على القتل بالردة . وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء . ( وفي قول يستويان ) فيوزع المال عليهما ، لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به ، وفي قول : يقدم الأسبق منهما وجوبا . وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة . قال السبكي : فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا - أي بعضه كما قاله شيخنا - قدمت الزكاة ، وإلا فيستويان ، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا ، هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا . ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو لعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة ، وإن كان ذلك في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه . ( والغنيمة قبل القسمة ) وبعد الحوز وانقضاء الحرب ، ( إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده ) أي بعد اختيار التملك ( حول ، والجميع صنف زكوي ، وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع ) بدون الخمس ، ( في موضع ثبوت