responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 404


لقوله ( ص ) في الخبر السابق : من المسلمين . ( ولا العبد فطرة زوجته ) حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه ، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه ، فكيف يتحمل عن غيره . واحترز به عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه ، وقد سبق بيانه . ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد ، لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ، ولان عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة .
( وفي الابن وجه ) أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه كنفقتها . واستثنى أيضا مع ذلك مسائل : منها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته ، ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته على الأصح ، ومنها ما نص عليه في الام أنه لو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده ، ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده ، ومنها ما لو حج بالنفقة ، ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء كان عبد المسجد ملكا له أم وقفا عليه ، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط . ( ولو أعسر الزوج ) وقت الوجوب ( أو كان عبدا ، فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت بها ، ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرتها ، والثاني : لا يلزمهما . وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق فيمن تجب عليه ابتداء من المؤدي والمؤدى عنه ، وهذا أحد الطريقين في المسألتين . ( قلت : الأصح المنصوص لا يلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ، ( والله أعلم ) وهذا الطريق الثاني تقرير النصين ، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ، ولأنه اجتمع فيها شيئان : الملك والزوجية ، والملك أقوى . فإن قيل : ينتقض ذلك بما إذا سلمها السيد ليلا ونهارا والزوج موسر ، فإن الفطرة واجبة على الزوج قولا واحدا . أجيب بأنها عند اليسار لا تسقط عن السيد بل يتحملها الزوج عنه ويستحب للحرة المذكورة أن تخرج الفطرة عن نفسها كما في المجموع للخروج من الخلاف ولتطهيرها .
تنبيه : إذا قلنا بالتحمل هل هو كالضمان أو الحوالة ؟ فيه قولان : أظهرهما كما في المجموع الثاني . وللخلاف فوائد :
منها جواز الاخراج بغير الاذن إن قلنا بالضمان ، وإن قلنا بالحوالة فلا ، ومنها ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي ببلد آخر واختلف قوت البلدين ، إن قلنا بالحوالة وجب أن تؤدى من بلد المؤدى عنه وهو الأصح ، وإن قلنا بالضمان جاز أن تؤدى من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة . ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة ، وإن قلنا بالضمان دعا لهما ، وقيل غير ذلك . ( ولو انقطع خبر العبد ) أي الرقيق الغائب ، فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ، ( فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال ) أي في يوم العيد أو ليلته ، لأن الأصل بقاء حياته ، وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما . ( وقيل ) إنما يجب إخراجها ( إذا عاد ) كزكاة المال الغائب ، وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء ، وهو غير معتبر في زكاة الفطر . ( وفي قول لا شئ ) أي لا يجب شئ بالكلية ، لأن الأصل براءة الذمة منها . وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره ، فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الاخراج ، وإن لم يعد إلى سيده فعلى الخلاف في الضال ونحوه .
تنبيه : قوله : وقيل إذا عاد مقابل لقوله : في الحال ، وهو منصوص في الاملاء فلا يحسن التعبير عنه ب‌ قيل ، وقوله :
وفي قول لا شئ كان الأحسن أن يقول : وقيل قولان ، ثانيهما لا شئ ، وطريقة القولين هي التي في المحرر ، وصحح في المجموع طريقة القطع ، وهي ظاهر عبارة الكتاب . أما إذا انتهت غيبته إلى ما ذكر فلا فطرة له بلا خلاف كما صرح به الرافعي في الفرائض . فإن قيل : الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد ، فإن لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده ؟ أجيب بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها ، وهي مستثناة أيضا على هذا ، ويدفع فطرته للقاضي ليخرجها لأن له نقل الزكاة ، وهي مستثناة أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات

404

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست