كتابة فاسدة ، فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته ( وفي المكاتب ) كتابة صحيحة ( وجه ) أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم ، أما الفاسدة فتجب على سيده جزما . ( ومن بعضه حر يلزمه ) من الفطرة ( قسطه ) أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي ، لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة . هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه ، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته ، ومثله في ذلك العبد المشترك . ( ولا ) فطرة على ( معسر ) وقت الوجوب للاجماع كما نقله ابن المنذر ، وإن أيسر بعد لحظة ، لكن يستحب له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الاخراج . ثم حده بقوله : ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها ، ( عن قوته وقوت من ) أي الذي ( في نفقته ليلة العيد ويومه شئ ) يخرجه عن فطرته ، ( فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر ، لأن القوت لا بد منه . وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار وهو ظاهر ، وبه صرح الرافعي في كتاب الحج ، وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمكن بدونهما وهو كذلك ، وبفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة . فإن قيل : قد أوجبوا الكسب لنفقة القريب على البعض . أجيب بأنه لما كان يجب الاكتساب لنفسه لاحيائها ، فكذلك يجب لاحياء الوالد والولد . تنبيه : لو عبر المصنف بالذي كما قدرته كان أولى من من إذ لا فرق بين الآدمي والبهائم لأن من لمن يعقل ، نعم يؤتى بها لاختلاط من يعقل بغيره فيصح حينئذ التعبير بمن . ( ويشترط ) فيما يؤديه في الفطرة ( كونه فاضلا ) أيضا ابتداء ( عن ) ما يليق به من ( مسكن ) يحتاج إليه ، ( وخادم يحتاج إليه في الأصح ) كما في الكفارة بجامع التطهير . والثاني : لا ، لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة . والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه . أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها كما في المجموع . وخرج باللائق به ما لو كان نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ، ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج ، وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان ، فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون ، ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به وبممونه ، كما إنه يبقى له في الديون ، ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع ك الرافعي في الشرح الصغير ، وجزم ابن المقري في روضه ، واقتضاه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب : لو مات بعد أن أهل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون ، وبأن الدين لا يمنع الزكاة ، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة . وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما ، لا يجدي والمعتمد ما تقرر وإن رجح في الحاوي الصغير خلافه وجزم به المصنف في نكته ونقله عن الأصحاب . ( ومن لزمه فطرته ) أي فطرة نفسه ( لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) بملك أو قرابة أو زوجية ، أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما علم مما مر ، لما روى مسلم أنه ( ص ) قال : ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر والباقي بالقياس عليه ، والجامع وجوب النفقة . ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمها لا أجنبية وأنفق عليها ، فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا يجب عليه نفقتها ، وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع ، وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها . أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته ، وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها ، وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع . قال في البحر : ولو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة ، ولان الزوج هو المخاطب بإخراجها ، وهكذا الحكم في الأب الزمن ، ومراده العاجز . ( لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد ) أولى من الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار ) وإن وجبت نفقتهم ،