في معلوفة الغنم ، وقيس بها الإبل والبقر . وفي خبر أبي داود وغيره : في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، وقال الحاكم : صحيح الاسناد . واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح . ( فإن علفت معظم الحول ) ليلا ونهارا ولو مفرقا ( فلا زكاة ) فيها لأن الغلبة لها تأثير في الأحكام ، ( وإلا ) بأن علفت دون المعظم ، ( فالأصح أن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت ) زكاتها لخفة المؤنة ، ( وإلا ) أي وإن كانت لا تعيش في تلك المدة بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين ، ( فلا ) تجب فيها زكاة لظهور المؤنة ، والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا . والثاني : إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة ، وإن كان حقيرا بالإضافة إليه وجبت . وفسر الرفق بدرها ونسلها وصوفها ووبرها . ولو أسيمت في كلا مملوك ، فهل هي سائمة أو معلوفة ؟ وجهان ، أحدهما ، وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري وأفتى به القفال : أنها سائمة ، لأن قيمة الكلأ غالبا تافهة ولا كلفة فيه لعدم جزه . والثاني : أنها معلوفة لوجود المؤنة . ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة . أما إذا جزه وأطعمها إياه ولو في المرعى فليست بسائمة كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري . ( ولو سامت ) الماشية ( بنفسها ) أو بالغاصب أو المشتري شراء فاسدا لم تجب الزكاة في الأصح لعدم إسامة المالك ، وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف ، لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر فيه قصده ، والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده ، لأن الأصل عدم وجوبها . ( أو اعتلفت السائمة ) بنفسها أو علفها الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهما لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم ، وكالغاصب المشتري شراء فاسدا . ( أو كانت عوامل ) للمالك أو بأجرة ( في حرث ونضح ) وهو حمل الماء للشرب ، ( ونحوه ) كحمل غير الماء ولو كان محرما ، ( فلا زكاة في الأصح ) لأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ، فقوله في الأصح راجع للضمير كما تقرر ، ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد ، وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص ، فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس ، وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله ، ولا أثر لمجرد نية العلف . ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول ، والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه . وعلم مما تقرر أن المعتبر الاسامة من المالك أو من يقوم مقامه ، حتى لو غصبت وهي معلوفة فردها الغاصب إلى الحاكم في غيبة المالك فأسامها الحاكم وجبت فيها الزكاة كما قاله في البحر . قال الأذرعي : والظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد ، لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل اه . ولا يحتاج إلى تأمل ، بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة . قال : والظاهر أنه لو ورث سائمة ودامت كذلك ولم يعلم بإرثها إلا بعد لأن الزكاة تجب وإن لم يسمها بنفسه ولا بنائبه ولم أره نصا اه . وهذا ممنوع ، والأصح أنه لا بد من إسامة الوارث . قال في الحاوي الصغير : وإسامة المالك الماشية فلا تجب في سائمة ورثها وتم حولها ولم يعلم به . ( وإذا وردت ) أي الماشية ( ماء أخذت زكاتها عنده ) لأنه أسهل على المالك والساعي وأقرب إلى الضبط من المرعى ، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي ، وفي الحديث : تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه الإمام أحمد في مسنده . ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما إلا أن يعسر عليه ذلك . ( وإلا ) أي وإن لم ترد الماء بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ ، ( فعند بيوت أهلها ) وأفنيتهم ، وذلك لخبر البيهقي : تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم وهو إشارة إلى الحالتين السابقتين . ( ويصدق المالك )