responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 379


يصح لتعلق حق الله تعالى به ويجب صرفه إلى الوضوء ، فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة . قال في الروضة والمجموع : وفائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر ، بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين ، فيجب شاتان ، فلو نتجت عشرة فقط لم يفد اه‌ . واعترض بظهور فائدته وإن لم تبلغ نصابا آخر عند التلف بأن ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون . ( ولا يضم المملوك بشراء أو غيره ) كهبة وارث ووصية إلى ما عنده ، ( في الحول ) لأنه ليس في معنى النتاج ، لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول ، خرج النتاج لما مر ، فبقي ما عداه على الأصل . واحترز بقوله في الحول عن النصاب ، فإنه يضم إليه فيه على المذهب ، لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة ، فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا أو ورثها أو نحو ذلك أول رجب ، فعليه عند تمام الحول الأول في الثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة ، وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة . ( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعد الحول ) أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه واحتمل ما يقول كل منهما . ( صدق ) المالك لأنه مؤتمن والأصل معه . ( فإن اتهم حلف ) استحبابا احتياطا لحق المستحقين ، فإن نكل ترك ، ولا يجوز تحليف الساعي لأنه وكيل ولا المستحقين لأنهم غير معينين . الشرط الرابع : بقاء الملك في الماشية جميع الحول ، كما يؤخذ من قوله : ( ولو زال ملكه في الحول ) عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره ، ( فعاد ) بشراء أو غيره ، ( أو بادل بمثله ) مبادلة صحيحة لا للتجارة بغير الصرف ، كإبل بابل ، أو بجنس آخر ، كإبل ببقر . ( استأنف ) الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا ، فلا بد له من حول للحديث المتقدم . وتعبيره بالفاء الدالة على التعقيب وبقوله بمثله يؤخذ منه الاستئناف عند طول الزمن وعند اختلاف النوع بطريق الأولى ، وكل ذلك مكروه فرارا من الزكاة كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة ، بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم . فإن قيل : يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة . أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ ، فقوي المنع بخلاف الفرار ، فلو عاوض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بتسعة عشر دينارا من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله ، والتسعة عشر لحولها . وقال في الوجيز : يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة ، وزاد في الاحياء أنه لا تبرأ الذمة في الباطن وأن أبا يوسف كان يفعله ، ثم قال : والعلم علمان : ضار ونافع ، قال : وهذا من العلم الضار .
وقال ابن الصلاح : يكون آثما بقصده لا بفعله . أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك . ويتناول كلامه ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة ، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا ، ولذلك قال ابن سريج : بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم . ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنف الحول من حين الرد ، فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال ، فهو عيب حادث عند المشتري ، وتأخير الرد بإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها . فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر ، فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش ، وإن أخرجها من غيره رد ، إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ، أي إذا باع ذهبا بذهب .
أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة لأنه يبني حوله على بيعه الأول ولو باع النصاب بشرط الخيار ، فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له ، أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري . فإن فسخ استأنف البائع الحول . وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد . ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت . وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات ، فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله ، وإلا فلا . ( و ) الشرط الثاني في كلام المصنف ، وهو الشرط الخامس : ( كونها سائمة ) ، أي راعية ، ففي خبر أنس : وفي صدقة الغنم في سائمتها إلخ ، دل لمفهومه على نفي الزكاة

379

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست