في أن القرآن أقل أو لا ، بل أولى كما يؤخذ من الفرق ، وحيث لم يحرم حمل التفسير ولامسه بلا طهارة كرها . ( و ) في دراهم و ( دنانير ) كالأحدية لأنها المقصودة دونه ، والثاني : يحرم لاخلاله بالتعظيم . ( لا ) حل ( قلب ورقه ) أي المصحف ( بعود ) ونحوه ، فإنه ممنوع في الأصح ، لأنه نقل للورقة فهو كحملها ، والثاني : لا يحرم لما سيأتي . واحترز بذلك عما لو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فإنه يحرم قطعا . قال في المجموع : وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره . وقال إمام الحرمين : ولان التقليب يقع باليد لا بالكم اه ، وعلى كلام إمام الحرمين وهو الظاهر - إذا قلبه بكمه فقط كان فتله وقلب به فهو كالعود . ( و ) الأصح ( أن الصبي ) المميز ( المحدث ) ولو حدثا أكبر كما في فتاوى المصنف ، ( لا يمنع ) من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه ، أي لا يجب منعه من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا ، بل يستحب . وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة ، فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات ، وإن نازع في ذلك ابن العماد . وأما غير المميز فيحرم تمكينه في ذلك لئلا ينتهكه . ( قلت : الأصح حل قلبه ) أي ورق المصحف ( بعود ) ونحوه ( وبه قطع العراقيون والله أعلم ) قال في الروضة : لأنه ليس بحامل ولا ماس . قال الأذرعي : والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جاز ، وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها اه . وما قاله علم من التعليل . فوائد : يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد ، وثياب وطعام ونحو ذلك ، ويجوز هدم الحائط ولبث الثوب وأكل الطعام ، ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم . ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء ، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم . وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه . ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره ، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام ، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف . ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس . ويحرم الوطئ على فراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار ، أو بشئ من أسمائه تعالى . ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهره ، جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها ، صيانة له كما مرت الإشارة إليه . ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ، وتوسده ، وإن خاف سرقته وتوسد كتب علم محترم ، إلا لخوف من نحو سرقة ، نعم إن خاف على المصحف من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده بل يجب عليه . ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ، ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب كما علم مما مر . ويمنع الكافر من مسه لا سماعه ، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا ، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا . وتكره القراءة بفم متنجس ، وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يتله عنها وإلا كرهت . والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل ، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها . ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا . ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات ، وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وتخشع ، وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة . والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر غيب فهي أفضل في حقه . وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها ، وهو ما نقل آحادا قرآنا ، ك أيمانهما في قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * وهو عند جماعة - منهم المصنف ما وراء السبعة : أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي . وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة : السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف . قال في المجموع : وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها ، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأول وبعكس الآي لا بعكس السور ، ولكن