أو بغيرها . ولو كان فاقدا للطهورين أو مسه من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه ، أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة . قال تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * أي المتطهرون هو خبر بمعنى النهي . ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى ، لأن غير المطهر يمسه . وقال ( ص ) : لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الحاكم وقال : إسناده على شرط الصحيح ، والحمل أبلغ من المس . نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة ، بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب ، فإن قدر على التيمم وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم لزوال حرمتها بالنسخ بل وبالتبديل في الأولين . قال المتولي : فإن الظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه . ( وكذا جلده ) المتصل به يحرم مسه بما ذكر ، ( على الصحيح ) لأنه كالجزء منه ولهذا يتبعه في البيع . والثاني : يجوز ، لأنه ليس جزءا متصلا حقيقة ، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه ، وبه صرح الأسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن الاستنجاء أفحش . ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا ، ولم ينقل ما يخالفه . وقال ابن العماد : إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله اه . وهذا هو المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف ، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا كما قاله شيخنا . ( وخريطة ) وهي وعاء كالكيس من أدم وغيره . ( وصندوق ) وهو بضم الصاد وفتحها : وعاء معروف ، معدان للمصحف كما قاله ابن المقري . ( فيهما مصحف ) يحرم مسهما بما ذكر في الأصح ، لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد وإن لم يدخلا في بيعه ، والعلاقة كالخريطة ، والثاني : يجوز مسهما لأن الأدلة وردت في المصحف وهذه خارجة عنه ، ولهذا لا يجوز تحليتهما جزما وإن جوزنا تحلية المصحف ، وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين . ومحل الخلاف في المس كما تفهمه عبارته . أما الحمل فيحرم قطعا . أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدا له فلا يحرم مسهما . ( وما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح ) يحرم مسه بما ذكر ( في الأصح ) لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف ، والثاني : يجوز مسه لأنه لا يراد للدوام كالمصحف . أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة ، وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك ، والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي ، فلا يحرم مسها ولا حملها ، لأنه ( ص ) كتب كتابا إلى هرقل وفيه : * ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) * الآية ، ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة . وتكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه . ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها . ( والأصح حل حمله ) أي القرآن ( في ) متاع كما عبر به في الروضة ، أو ( أمتعة ) تبعا لما ذكر إذا لم يكن مقصودا بالحمل بأن قصد حمل غيره ، أو لم يقصد شيئا لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ . ويؤخذ من ذلك جواز حمل حامل المصحف ، بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم ، وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها . والثاني : يحرم تغليبا للحرمة ، ولأنه ممنوع عند الانفراد فمنع مع التبعية ، كحامل النجاسة في الصلاة . فرع : لو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكم حمله حكم المصحف مع المتاع ففيه التفصيل ، وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى بذلك شيخي . ( و ) في ( تفسير ) سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ ، وليس هو في معنى المصحف . بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه ، لأنه في معنى المصحف ، أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق . والفرق بينه وبين الحمل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير أوسع ، بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد . قال بعض المتأخرين : والظاهر أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات ، وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع اه . وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا . قال في المجموع : لأنه ليس بمصحف ، أي ولا في معناه كما قاله شيخنا . وقياس ما قاله في الأنوار من أنه لو شك هل الحرير أكثر أو لا أنه يحرم لبسه ، أنه يحرم هنا عند الشك